الطعن رقم 2349 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاســـة السيـــــــد الأستـــــاذ المستــشـــــار / رفعــت خلــف عـبـــد المجيـــــد نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة
ورئيــس المحكمــة
وعـضـويــة السيـديـن الأستـاذيـن المستشـاريـن / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة
و /عـبـد الله إبراهيـم عـبـد النبــي نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة
وحـضــــــور السيـــــد الأستـــــــاذ المستـشــــار / محــمـــــــد سليمــــــــــــــــان مفــــــــــــــوض الـدولـــــــــــة
وسـكـــــــرتــــــاريــــــــــــــة السيــــــــــــــــــــد / هــــــــــاشـــــم الكـــاشــــــــف أميــــــــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة
ومـن حيـث أن المـدعـي يطلـب الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفـي المـوضـوع بإلغـاء قـرار الإزاله رقـم 620 لسنـة 1995 الصـادر مـن محـافـظ القـاهـرة فيمـا تضمنـه مـن إزالـة الأعمـال المخـالفـة بالمحـل الكـائـن بالعقـار رقـم 12 شـارع محمـد النـادي المنطقـة السـادسـة مـدنيـة نصر وإلـزام الجهـة الإداريـة المصـاريـف 0
ومـن حيـث أن الدعـوى قـد استوفت أوضـاعهـا الشكليـة المقـررة قـانـونـا فمـن ثـم تكـون مقبـولـة شكـلا 0
ومـن حيث أن الثـابـت مـن الأوراق ـ أنـه لدي تحضيـر الـدعـوى امتنعت الجهـة الإداريـة المـدعـي عليهـا عـن تقـديـم المستنـدات اللازمـة للفصـل فيهـا وأخصهـا القـرار المطعـون فيـه بغيه مـراقبـة مشـروعيـتة ووزنـه بميـزان القـانـون حتى تـم تـوقيـع غـرامـة عليهـا ولدي تـداول الدعـوى جلسـات المرافعـة أمـام المحكمـة لـم تقـدم الجهـة الإداريـة المستنـدات السـابق طلبهـا في مـرحلـة التحضيـر وإنمـا أكتفـت بتقـديـم مذكرة بالدفـاع دون إيـداع المستنـدات ومـن ثـم فإن هـذا النكول عـن تقـديـم المستنـدات بقيـم قرينـة لصـالـح المـدعـي مؤداهـا التسليـم لـه بالطلبـات الواردة في عريضـة الدعـوى ويتعيـن تبعـا لذلـك القضـاء بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه وإلـزام الجهـة الإداريـة المصـاريف عمـلا بنـص المادة 184 مـن قـانـون المـرافعـات 0
فلهــــــذه الأسبـــــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الدعـوى شكـلا وإلغـاء القـرار المطعـون فيـه وألـزمـت الجهـة الإداريـة المصـروفـات 0
سكـرتيــر المحكمــة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
أقـام المـدعـي هـذه الدعـوى بـعريضة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتـاريـخ 11/12/1995 وطلـب في ختـامهـا الحكـم بإلغـاء قـرار الإزالـة رقـم 620 لسنـة 1995 الصـادر مـن محـافظ القـاهـرة مـع مـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار 0
وذكـر المـدعـي بيـانـا لدعـواه بتـاريـخ 22/10/1995 أصـدر محـافـظ القـاهـرة القـرار المطعـون فيـه بإزالـة الأعمـال المـوجودة بالدور الأرضـي وبروزات الأعمـدة المـوجـودة بالمحـل الكـائـن 12 شـارع محمـد النـادي المنطقـة السـادسـة مـدينـة نصـر وهـذه الأعمـال عبارة عـن ديكـورات لتجميـل المحـل ولا تمثـل مخـالفـة للقـانـون وإخـلال بشروط التـرخيـــص 0
وقـد صـدر هـذا القـرار خلـوا مـن الأسبـاب التي تبرره ولـم يعـرض علـي اللجنـة المنصـوص عليهـا في المـادة 16 وخلص إلـي طلـب الحكـم لـه بالطلبـات المـذكـورة
قـدمـت هيئـة مفـوضـي الـدولـة تقريـرا بالرأي القـانـونـي في الدعـوى ارتـأت فيـه الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وإلغـاء القـرار المطعـون فيـه وألـزم الجهـة الإداريـة المصـاريف 0
نظـرت المحكمـة الدعـوى علي النحـو الثـابـت بالمحـاضـر وبجلسـة 19/6/2005 قـررت المحكمـة حجـز الدعـوى لإصـدار الحكـم فيهـا بجلسـة اليـوم وصرحت بتقـديـم مذكـرات في شهـر وخـلال هـذا الأجـل قـدم نـائـب الدولـة مـذكـرة دفـاع في ختامها الحكـم برفض الدعـوى وإلـزام المـدعـي المصـاريـف 0
وقـد صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـه علي أسبـابـه ومنطوقه عنـد النطـق بـه 0