الطعن رقم 123 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-6-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
⚖️ الخصوم امام محكمة النقض
⚖️ الخصومة امام محكمة النقض
⚖️ اعلان المشترى والبائع بدعوى الشفعةفى خلال ثلاثين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور أحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد أوجب على الشفيع اختصام المشتري والبائع كليهما معاً في دعوى الشفعة وإلا كانت غير مقبولة. وهذا الحكم يسري على الدعوى في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية. ولما كان الطعن بالنقض مرحلة من مراحل الدعوى ينظر فيها من حيث الموضوع عند تصدى محكمة النقض له، فان اختصام المشتري والبائع كليهما في الطعن يكون واجباً كذلك. ولا يغض من هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الصادر بإنشاء محكمة النقض من أن لرافع النقض الحرية في تعيين الخصوم الذين يراد إدخالهم في الدعوى دون إلزامه بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه، فإن هذا لا يمكن أن يفيد أنه في دعوى الطعن لا يكون الطاعن ملزماً باختصام من لا تقبل الدعوى إلا باختصامه، بل معناه أنه بعد مراعاة مقتضى الحال من اختصام من يجب قانوناً اختصامه في الدعوى يكون للطاعن أن يقصر الطعن على من يهمه نقض الحكم في حقه. وعلى ذلك فإنه إذا لم تعلن البائعة في دعوى الشفعة بتقرير الطعن كانت دعوى الطعن بالنقض غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للنيابة العامة أن تطلب الحكم بعدم قبول الطعن بسبب عدم صحة اختصام من لا يصح الطعن إلا باختصامه.