⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3441 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه ( فى ضوء تحديد طلباته على نحو ما تقدم ) إلى الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع الإدارة العامة لموقف سيارات أجرة الأقاليم بموقف عبود عن قيد سيارته الأجرة للعمل على خط سير عبود / البحيرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه لا محل لهذا الدفع ، إذ أن الجهة الإدارية لا تنكر قيامها بمنع قيد سيارة المدعى للعمل على خط السير " عبود / البحيرة " ، وقد توافرت لهذا القرار مقومات القرار الإدارى بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق أن سيارة المدعى كانت تحمل لوحات معدنية برقم 200810 أجرة جيزة ، وكانت تعمل بموقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة حيث قيدت برقم 53 بموقف عبود ، وصرح له بالعمل بخط سير القاهرة / مديرية التحرير ونظرا لصدور قرار من محافظة القاهرة بمنع السيارات التى تحمل لوحات أجرة جيزة من العمل على خط السير المذكور فقد قام المدعى بتغيير ترخيص سيارته إلى أجرة البحيرة بلوحة رقم 35020 ، وحصل على موافقة مشروع مواقف سيارات البحيرة على تشغيل سيارته على خط السير السابق لها بين القاهرة والبحيرة ثم حصل على موافقة القاهرة على تشغيل سيارته على خط السير المشار اليه ، حيث كانت مقيدة للعمل بموقف عبود قبل ذلك وأن تقوم إدارة موقف عبود بإخطار محافظة البحيرة لإدراج السيارة ضمن كشوف سيارات المحافظة 0 ومن حيث إنه لما كان المستفاد من ذلك أن محافظة القاهرة لم تمانع فى الموافقة على قبول قيد سيارة المدعى التى تحمل لوحات معدنية أجرة البحيرة ضمن السيارات المصرح لها بالعمل بموقف عبود بل أنها وافقت على ذلك صراحة وطلبت من مدير موقف عبود قيدها ومخاطبة محافظة البحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وذلك حسبما يبين من كتاب سكرتير عام محافظة القاهرة المرسل إلى مدير الإدارة العامة لموقف سيارات أجرة الأقاليم بـــالقاهرة ( موقف عبود ) فى غضون شهر أبريل عام 2002 ، وبهذه المثابة فإن إمتناع الإدارة العامة لموقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة " موقف عبود " عن تنفيذ موافقة محافظة القاهرة المشار اليها بشأن سيارة المدعى ، يكون غير قائم على أسباب صحيحة تسوغه ، مما يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته لصحيح حكم القانون ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح بقيد سيارة أجرة المدعى بموقف عبود ، والتصريح لها بالعمل على خط السير عبود / البحيرة 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/11/2002 وطلب المدعى فيها الحكم بإدخال سيارته الأجرة ضمن السيارات الأجرة العاملة بـموقف عبود / البحيرة 0 وقال بيانا لدعواه ، أنه يمتلك السيارة المذكورة ماركة بيجو وكانت تعمل على خط سير القاهرة / مديرية التحرير ، ونظرا لصدور قرار من محافظ القاهرة بمنع السيارات التى تحمل لوحات أجرة جيزة من العمل على خط القاهرة / مديرية التحرير ، فقد قام بتغيير ترخيص سيارته من الجيزة إلى البحيرة حيث تم ترخيص سيارته أجرة البحيرة بلوحات معدنية رقم 35020 ، وعندما توجه بسيارته للعمل بموقف عبود على خط سيره القديم قامت إدارة موقف عبود بمنع دخول سيارته إلى الموقف ورفض قيدها بخط سير القاهرة / مديرية التحرير ضمن غيرها من سيارات الأجرة ، فتقدم إلى محافظة القاهرة للحصول على موافقتها على طلبه إلا أن إدارة موقف عبود لم تقم بتنفيذها ، فلجأ إلى لجنة التوفيق التى أصدرت توصية بأحقيته فى قيد سيارته ضمن سيارات محافظة القاهرة بموقف عبود ، إلا أن هذه التوصية لم يتم تنفيذها ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/12/2003 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة مبينا فيها أن القرار المطعون عليه فى الدعوى هو القرار السلبى بامتناع الإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم بالقــاهــرة ( موقف عبود ) عن قيد سيارة المدعى الأجرة للعمل على خط سير عبود / البحيرة ، مع ما يترتب على ذلك آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 كما قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 15/6/2004 مذكرة ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 20/7/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0