⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6696 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولــة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة حضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث أن حقيقة ما يطلبه المدعي هو الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2001 الصادر من مدير عام الإدارة الهندسية بحي عابدين فيما تضمنه من وقف الأعمال بالعقار رقم 89أ شارع الشيخ ريحان-عابدين وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. ومن حيث أنه من المستقر عليه أن قرار الإيقاف قرار موقوت بطبيعة القصد منه عدم التمادي في المخالفة حتى لا يتعذر إزالتها يزول أثره بمجرد صدور قرار الإزالة. ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار محافظ القاهرة رقم 22 لسنة 2001 بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه والمحرر عقبه قرار الإيقاف ومنها القرار رقم 2 لسنة 2001 فقام المدعي المذكور بالطعن على قرار الإزالة أمام هذه المحكمة بالدعوى رقم 5296 لسنة 56ق وقضى فيها بجلسة 24/6/2002 بقبول الدعوى شكلاً ورفض تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. ومن ثم فإنه لصدور قرار الإزالة المشار إليه والمقضي بوقف تنفيذه لا يكون لقرار الإيقاف رقم 2 لسنة 2001 أي أثر قانوني ولا يكون هناك مصلحة في الطعن عليه وعملاً بنص الفقرة (أ) من المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت على عدم قبول الطلبات المقدمة بين أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وإلزام المدعي المصاريف عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وألزمت المدعي المصاريف.
فقرة رقم -1
الوقـــــــــائع أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/5/2001 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإيقاف رقم 2 لسنة 2001 وقرار قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. وذكر المدعي بياناً لدعواه، تحصل على عدة تراخيص لإقامة العقار رقم 89أ شارع الشيخ ريحان-عابدين وأنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإيقاف أعمال البقاء في العقار المذكور استناداً إلى كتاب قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وهذا القرار صدر مشوباً بالعوار ومخالفة القانون واغتصاب السلطة وفقدان شرط المحل والسبب وهو ما ينحدر بالقرار إلى مرئية العدم، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة. نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي العديد من حوافظ المستندات وأهمها الحافظة التي طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر من هذه المحكمة- بهيئة قضائية في الدعوى رقم 5296 لسنة 56ق والمقامة من ذات المدعي طعناً على قرار الإزالة رقم 22 لسنة 2001 الصادر بشأن العقار المذكور ملك المدعي والتي قضى فيها بجلسة 24/6/2002 بوقف تنفيذ القرار المذكور وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب- وصورة كتاب حي عابدين المؤرخ 2/8/2003 والذي يتضمن أن مالك العقار رقم 89أ شارع الشيخ ريحان قام بتنفيذ المبنى طبقاً للرسومات المتعرفة من الحي بدون أية مخالفات وقدم نائب الدولة صورة قرار الإيقاف رقم 2 لسنة 2001 وقرار الإزالة 22 لسنة 2001 وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من هيئة الآثار بوقف الأعمال في العقار المذكور وبجلسة 15/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال ذلك الأجل، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.