⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2349 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2349 لسنة 8 ق ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس مجلس ومدينة قنا رقم 64 لسنة 2000 فى 12/8/2000 بإزالة التعدى الواقع منه على أرض ملك الدولة المخصصة لجمعية تنمية المجتمع بالمنيرة الحديثة وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار الطعين . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 970 من القانون المدنى تنص على أنه : ( .................. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ) ولا يجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص إزالته إدارياً . وتنص المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن ( ........ وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى ) كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن ( للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وأختصاصاته الى مساعديه ......... أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى ) ومفاد هذه النصوص أن المشرع أضفى حماية خاصة على الأموال الخاصة المملوك للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وغيرها من الجهات التى حددها نص المادة 970 مدنى فى مواجهة كل من التقادم المكسب للغير والتعدى وذلك نأياً بها عن مجال تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها فحظر هذه الأموال أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ثم بسط هذه الحماية لتشمل منع أى تعد عليها وأعطى فى ذات الوقت الوزير أو المحافظ المختص أو من يفوضه حق دفع هذا التعدى ورده بإزالته إدارياً ، هذا والقضاء الإدارى عند نظر مشروعية قرار إزالة التعدى لا يقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية وإنما يقف إختصاصه فى هذا الشأن عند التحقق من أن سند ملكية الجهة الإدارية له أصل ثابت من الأوراق أو يكون إدعاؤها فى هذا المجال هو إدعاء جدى له من الشواهد والدلائل ما يبرر إصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً . ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يضع اليد على مساحة 20× 18م تقع خارج زمام ناحية المنيرة الحديثة مركز قنا تجاه حوض الدير نمرة 10 ، وأن هذه المساحة تقع ضمن مساحة فدانين من أملاك الدولة مخصصة بالمجان لإقامة مقر لجمعية تنمية المجتمع ومشروعاتها وذلك بموجب قرار محافظ قنا رقم 301 لسنة 1997 ومن ثم إذ خلت الأوراق من دليل على أن وضع يد المدعى على المساحة المشار اليها بموجب سند قانونى فإن هذا الوضع يعد من قبيل التعدى على أملاك الدولة دون سند من القانون مما يبرر للمحافظ أو من يفوضه سلطة إزالة هذا التعدى بالطريق الإدارى وإذ أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا القرار المطعون فيه بناء على التعويض الصادر له من محافظ قنا بموجب القرار رقم 241 لسنة 1981 فأنه يكون قائم على سببه المبرر له ومتفقاً وحكم القانون الأمر الذى يكون معه طلب الغاؤه مفتقراً لسنده القانونى متعين الرفض . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . لهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/9/2000 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ قنا المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه نما الى علمه أن محافظ قنا أصدر قراراً بإزالة منزله ووضع يده على أرض مزروعة بالاشجار كائنة خارج الزمام بناحية الطويرات حوض الجبل نمرة 10 مركز قنا رغم أنه تقدم بطلب لربط تلك الأرض عليه وتسديد كافة الرسوم للدولة وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوباً بعيب الإنحراف بالسلطة لأن الجهة الإدارية قصدت به التعدى على ملكيته للأرض رغم ما تكبده من تكاليف باهظة فى إنشاء مبنى وحفر بئر وزرع اشجار كما أن المساحة وضع يده توجد بجوار جبانة المسلمين التى يقوم على خدمتها بأعتباره تربى بالمنطقة فضلاً عن أن جمعية تنمية المجتمع المخصص لها الأرض لها مقر ولا تحتاج الى هذه الأرض الصحراوية غير المستغلة بالإضافة الى وجود منازعة قضائية بينه وبين رئيس الجمعية المذكورة منظورة أمام القضاء فى الجنحة رقم 4449 لسنة 2000 جنح مركز قنا . وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 28/11/2000 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وأثناء مرحلة تحضير الدعوى تقدم محامى الدولة حافظة مستندات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع الزام المدعى المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/1/2005 ثم بجلسة 12/5/2005 وفيها قدم محامى الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الآجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .