⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-10-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود والقرائن جائزاً في دعوى التزوير، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذون بها في ثبوت التزوير أو نفيه. وليس عليهم أن يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير متى وجدوا في أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه، وكانت الأسباب التي بنوا عليها اقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما قضوا به.