الطعن رقم 2344 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه الى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع وزارة الزراعة عن منحه ترخيص مبانى على مساحة قيراطين من الأرض الزراعية المملوكة له بناحية عمودية 7 قبلى بقرية الفضالى مركز كوم امبو وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه ) يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها )
ومؤدى هذا النص أنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ابداء الطلب فى صحيفة دعوى الالغاء أى أن تقترن الطلبات فى صحيفة واحدة ومن ثم لا يجوز ولا يقبل طلب وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة لم يشملها طلب الغاء القرار .
ومن حيث أن الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى أن المدعى لم يضمنها سوى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون أن يقرن هذا الطلب بطلب الغاء القرار ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير الوجه المقرر قانوناً مما يتعين الحكم بعدم قبولها .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسى وحضر بدلاً منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين محمود حسن
فقرة رقم -1
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة كوم امبو الجزئية بتاريخ 25/3/2004 وقيدت بجدولها برقم 194 لسنة 2004 جزئى كوم امبو طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بالزام المدعى عليه الأول بإصدار ترخيص بناء لمسكن المدعى على مساحة قيراطين يملكهما والزام المدعى عليهم بالمصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه يملك ويحوز أطيان زراعية بناحية 7 قبلى بزمام الفضالى بكوم أمبو وقد تقدم للجهة الإدارية للترخيص له ببناء سكن له على مساحة قيراطين من جملة الأملاك التى يملكها ، ورغم توافر الشروط التى تطلبها القرار رقم 124 لسنة 1980 إلا أن تلك الجهة لم تمنحه الترخيص مما حداه لإقامة دعواه الماثلة .
وخلص المدعى الى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
وبجلسة 29/1/2005 حكمت محكمة كوم امبو الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا للأختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات .
وقد أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر الحكم .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث كلفت المدعى بتعديل طلباته وفقاً لاحكام قانون مجلس الدولة بإضافة طلب الغاء القرار المطعون فيه إلا أن المدعى لم ينفذ ما طلبته منه المحكمة . وبجلسة 14/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الأجل المضروب تقدم محامى الدولة بمذكرة دفاع .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .