⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2331 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / محمد سليمان مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد / هاشم كاشـف أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المدعى يطلب في الشق الموضوعي من الدعوى الحكم بإلغاء القرار رقم 149 لسنة 1995 فيما تضمنه من إزالة السلالم التي تصل البدروم بالأرضي بعد تحويل الجراج لنشاط تجاري . ومن حيث إن الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى قد فصل في شكلها. ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد 4و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتوقف العمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوى الشأن بالطريق الإداري ويصدر المحافظ المختص أو من يبنيه بعد اخذ رأى اللجنة الثلاثية قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة . وقد حدد المشرع بعض المخالفات التي يجب إصدار قرارات الإزالة بشأنها من المحافظ المختص ومن بين تلك المخالفات ما يتعلق بأماكن إيواء السيارات . ومن حيث إن سبب قرار الإزالة المطعون فيه يتعلق بتحويل الجراج لنشاط تجاري وكان مقتضى ذلك ولازمه أن يصدر القرار من المحافظ أما وقد صدر من رئيس الحي فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بإلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/12/1997 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 149 لسنة 1995 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 19، 21 شارع الخليفة المأمون بمنشية البكري . وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى0 وتدوول الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/9/1998 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات0 وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر، ولم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.