الطعن رقم 2395 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســــــــلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
ســـــليمان على سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عــــــــصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام المساعد بترحيله إلى خارج البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق ، أن النائب العام المساعد أصدر قراره فى طلب ترحيل المدعى برفض الطلب ، الأمرالذى لا يكون معه ثمة قرار إدارى صادر من المدعى عليه بترحيل المدعى ، الأمر الذى تفتقد معه الدعوى ركن المحل ويتعين من ثم القضاء بعدم قبولها ، وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/12/1994 ، ذكر فيها أنه ورد إلى مكتب النائب العام المساعد طلب ترحيل المدعى - الفلسطينى الجنسية - بزعم من أنه حصل على مبالغ مالية من إحدى المؤسسات بدولة أبو ظبى ، فقرر سيادته ترحيل المدعى دون أن يبدى المدعى أوجه دفاعه ، الأمر الذى دعا إلى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار ترحيل المدعى إلى خارج البلاد مع ما يترتب على آثار 0
ونظرت الدعوى بجلسة 24/1/1995 ثم جلسة 14/2/1995 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى فى شقيها ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 5/3/2002 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/4/2002 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة مد أجل النطق لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0