⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2395 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الســــــــلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة ســـــليمان على سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عــــــــصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام المساعد بترحيله إلى خارج البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق ، أن النائب العام المساعد أصدر قراره فى طلب ترحيل المدعى برفض الطلب ، الأمرالذى لا يكون معه ثمة قرار إدارى صادر من المدعى عليه بترحيل المدعى ، الأمر الذى تفتقد معه الدعوى ركن المحل ويتعين من ثم القضاء بعدم قبولها ، وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/12/1994 ، ذكر فيها أنه ورد إلى مكتب النائب العام المساعد طلب ترحيل المدعى - الفلسطينى الجنسية - بزعم من أنه حصل على مبالغ مالية من إحدى المؤسسات بدولة أبو ظبى ، فقرر سيادته ترحيل المدعى دون أن يبدى المدعى أوجه دفاعه ، الأمر الذى دعا إلى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار ترحيل المدعى إلى خارج البلاد مع ما يترتب على آثار 0 ونظرت الدعوى بجلسة 24/1/1995 ثم جلسة 14/2/1995 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى فى شقيها ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 5/3/2002 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/4/2002 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة مد أجل النطق لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0