⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6680 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لمحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد هشام أحمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة و/ فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــــار/ على فتـــــــــح الله مفوض الدولــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ مجدي عامــــــــر أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد الم داولة قانوناً . ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 7075 لسنة 2003 الصادر من محافظ الجيزة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27/8/2003 ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد علم المدعية به في تاريخ سابق على تاريخ إقامتها لدعواها في27/12/2003 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقرر قانوناً لأقامة دعوى الإلغاء وأنها وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً . ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يتعين أن يتوافر لهذا الطلب ركنان أولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه . ومن حيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم إعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 والقانون رقم 101 لسنة 1996 ينص في المادة (4) منه على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ..............". وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ........". وتنص المادة (16) من هذا القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وتلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ...... ". ومؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع حظر القيام بأى من تلك الأعمال المنصوص عليها بالمادة (4) المشار إليها بدون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ومنح الجهة الإدارية سلطة وقف الأعمال المخالفة إداريا وناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة . ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى لأن المدعية قامت بعمل سور أمام الشقتين رقمي 5 ، 6 بالبلوك رقم 30 شارع المستوقد - مساكن عزيز عزت - إمبابه كما قامت بفتح باب على الشارع . وذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بالمخالفة لحكم المادة (4) المشار إليها فأصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص . ومن ثم فإنه في ضوء أن المدعية لم تقدم ما يفيد حصولها على ترخيص بإقامة تلك الأعمال فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سبب صحيح ومتفقاً وأحكام القانون ومن السلطة التي تملك إصداره وغير مرجح الإلغاء دون أن ينال من ذلك ماجاء بكتاب رئيس حي شمال الجيزة إذ أنه رخص للمدعية بعمل حديقة ولم يشمل أى من الأعمال الصادر في شأنها القرار المطعون فيه وينتفي تبعاً لذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه القضاء برفضه دون الحاجة إلى بحث ركن الاستعجال وإلزام المدعى المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة على
فقرة رقم -1
الوقائع أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/12/2003 طالبة الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 7075 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقالت المدعية - شرحاً لدعواها - أنه صدر قرار محافظ الجيزة رقم 7075 لسنة 2003 بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 30 شارع المستوقد - مساكن عزيز عزت - إمبابة والمتمثلة في عمل سور حول البلوك أمام الشقة 5 ، 6 بالدور الأرضي وفتح باب على الشارع . ونعت المدعية على هذا القرار مخالفة للواقع والقانون لأنه سبق لها الحصول على موافقة رئيس حي شمال الجيزة بعمل حديقة وتسويوها بسور حديد وأن يكون لها باب على الشارع لتسهيل خدمة الحديقة كما أنها لم تعلن باب من الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار فضلاً عن أن تنفيذ هذا القرار سيترتب عليه أضرار جسيمة يتعذر تداركها الأمر الذي دعاها إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بطلباتها أنفة الذكر. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعية المصروفات كما قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات مما اشتملت عليه كتاب رئيس حي شمال الجيزة المتضمن انه سبق الموافقة على إقامة حديقة بمساحة 3x5 م وبجلسة 5/7/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم . وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .