الطعن رقم 2311 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعين يهدفون بدعواهم الى الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملة ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقد أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع فإنه طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 413 لسنة 1977 ، 877 لسنة 1979 ، 1150 لسنة 1995 فإنه متى إختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدى له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق فى هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها .
ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزءاً منها كما أن الوجبة الغذائية اصبحت إجبارية على جميع القطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءاً من التذكرة التى يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذى يختار البدل النقدى فى الحصول عليه منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بالإدارة الزراعية بفرشوط من الدرجة الأولى وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدى لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة كما ذكروا فى صحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثارعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعــون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2004 طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر شاملاً مقابل الوجبة الغذائية من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعون شرحاً لاسانيد الدعوى أنهم من العاملين بالإدارة الزراعية بفرشوط ، وأن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية دون الاضافات المقررة على تذاكر السفر وهى مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات رغم أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملاً تلك الإضافات إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه الأمر الذى حداهم الى اقامة دعواهم الماثلة ، وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم كل من المدعين محامى الدولة حافظة مستندات وتم ضم ملفات لجان التوفيق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 19/7/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وإصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهر وخلال الآجل المضروب تقدم محامى الدولة بمذكرة وصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .