⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2302 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد /سعد أحمد سيد عبدالرحيم مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها . وحيث أن الثابت من الأوراق أ، المدعى كان يشغل وظيفة بالدرجة الرابعة . ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ولذا يعين الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة للأختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الابتدائية باسوان بتاريخ 3/7/2002 طالباً الحكم فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازات الأعتيادية بالكامل وما يترتب على ذلك من آثار . وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .