⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2300 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولـــة و / جمال عبد العال حسين وكيل مجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / جمال محمود عمارة أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد كامل أجازاته الاعتيادية قبل تركه الخدمة بمجموع ( 660 ) يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بحسبانها من دعاوى الاستحقاقات ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونيين رقمي 115 لسنة 1983 ، 219 لسنة 1991تنص على انه : " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية 0000 تابع الحكم رقم 2300 لسنة 3ق ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلي الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة 0 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم 0 ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل . " يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/5/2000" ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جملة رصيد أجازات المدعية الاعتيادية قبل انتهاء مدة خدمتها بالجهة الإدارية المدعى عليها بلغ ( ستمائة وستون \) يوما بينما قامت الجهة بصرف مقابل أربعة أشهر 120) يوما من هذه الأجازات 0 ومن حيث أن ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من أنه كان يجب على المدعية إثبات أن عدم حصولها على أجازاتها الاعتيادية كان راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل 0 إذ أن ذلك مردود عليه بأن المستقر عليه أنه وأن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلي احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالأوراق والوثائق والملفات والسجلات ذات الأثر الحاسم في تلك المنازعات إيجابا أو سلبيا ولذا فإن هذه الجهة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع في إثباته إيجابا أو نفيا ومن جهة أخري فإن ملف خدمة الموظف وهو مرآة حياته الوظيفية تحت يد جهة الإدارة وهي التي تتولي حفظ الأوراق و المستندات المتعلقة بالأجازات فيه وليس للعامل دخل فيما يحتويه هذا الملف من أوراق تؤيد أو تنفي تعلق أو عدم تعلق قيامه بالأجازة بمصلحة العمل 0 ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد صحة ما أشارت إليه في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنه وعدم الأخذ به سيما وأن هذه الجهة باعتبارها القائمة على تنظيم المرفق العام وضمان استمرار وحسن سير العمل هي المنوط بها قانونا تحديد ما إذا كانت مصلحة العمل في حاجة إلي إبقاء العامل في عمله دون الحصول على أجازته الاعتيادية يعد قرينة على أن ذلك راجع إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل وألا لما صرحت له بذلك ومنحته هذه الأجازة خاصة وأن تقدير قبول القيام بالأجازة أو رفضها يرجع إليها وحدها ودون تدخل من طالب الأجازة 0 ومن حيث أن الأوراق قد جاءت خلوا من أن عدم حصول المدعية على الأجازة يرجع لأسباب خاصة بها وليست مرتبطة بمصلحة العمل ومن ثم فإنه يحق لها الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية قبل ترك الخدمة بمجموع ( خمسمائة وأربعون ) يوما بعد خصم ما يسبق صرفه لها من رصيد هذه الأجازات بمجموع أربعة أشهر ( 120) يوما كامل رصيد هذه الأجازات البالغ ( ستمائة وستون ) يوما مع مراعاة خصم الأجازات الوجوبية بواقع ستة أيام عن الميزات التى لم يحصل فيها المدعى على أجازات 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها أعمالا لنص المادة 184/1 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية عن المدد المطالب بها على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/6/2003 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه : أنه كان تعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة مدير إدارة التعليم الفني وانتهت خدمته بتاريخ 14/10/2002 وكان رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته يزيد عن أربعة أشهر إلا أن جهة الإدارة قامت بصرف المقابل النقدي عن هذه الأجازات في حدود أربعة أشهر فقط طبقا لنص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته 0 وطيقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن فإنه يحق له صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية كاملا 0 واختتمت المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر 0 وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها 0 وأودعت تقريرا بالرأي ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن باقي متجمد رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها ولم يتقاضى عنها مقابل نقدي عند انتهاء خدمته فيما جاوز أربعة أشهر محسوبا على آخر أجر أساسي حصل عليه وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد عين لنظر الدعوى جلسة 1/1/2005 وتدو ول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات - وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0