⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبدالله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / سيد ذكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور / أحمد عبد اللطيف ابراهيم وكيل مجلس الدولـــــــة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفي مفوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد أمين سر المحكمــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من إدارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من قصر ترخيص مزاولة المهنة الممنوح لها على مزاولة مهنة التحاليل الميكروبيولوجية البيطرية وحرمانها من القيام بأعمال التشخيص المعملي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها شمول الترخيص للتحاليل البشرية . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين هما : ركن الجدية بأن تكون أسباب الطعن مما يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه وقوع نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من أحكام المواد 1 , 3 , 4 , 6 من القانون رقم 367 لسنه 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية ان الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة 3 / 2 من القانون المذكور وهي بكالوريوس الطب والجراحة والطب البيطري والزراعة الحاصلين على شهادة التخصص المطلوبة يقيدون فى السجل المناسب للتخصص الحاصلين عليه من السجلات التي نصت عليها المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل الرابع المخصص للباثولوجيين الاكلينيكيين من الأطباء البشريين وحصولهم على ترخيص يتيح لهم مزاولة مهنة التحاليل الطبية او الكيميائية او البكتريولوجية بصفة عامة دون تخصيص أو قيد أو إيراد قيد عدم مزاولة أعمال التشخيص المعملي لعمومية نصوص القانون المذكور وعدم تخصيصها بنوع معين من هذه التحاليل باستثناء تخصص الباثولوجيا الاكلينيكية الذى قصره على الباثولوجيين الاكلينيكين فإذا درجت جهة الادارة على تقييد هذا العموم على نحو ماكشفت عنه الدعاوى العديدة التى عرضت على ساحة القضاء أمام هذه المحكمة فإنها تكون بذلك قد خرجت علىأحكام القانون بما يصم تصرفها بعدم المشروعية ولا محاجة فى ذلك بقرار وزير الصحة رقم 342 لسنه 1994 من قصر التحاليل الطبية البشرية على الاطـــباء البشريين لأن هذا القرار قد تعدى حدود التنفيذ الى مجال استحداث أحكام جديدة لم يتضمنها القانون الذى صدر تنفيذا له ( راجع فى ذلك الأحكام الصادرة من هذه الدائرة وعلى سبيل المثال تلك الصادرة فى الدعاوى ارقام 8930 لسنه 56 القضائية 24317 , 24771 لسنه 57 ق القضائية بجلسة 22 / 6 / 2004 ) ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد حصلت على بكالوريوس الطب البيطرى ودبلوم الميكروبيولوجية ووافقت جهة الادارة على قيدها بالسجل الخاص بتخصصها ومنحها ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الميكروبيولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبى المعملى , فإن هذا القيد الذى تضمنه الترخيص يكون وبحسب الظاهر من الاوراق قد جاء على خلاف نصوص القانون التى خلت منه وجاءت عامة ويكون مرجح الالغاء بما يتحقق به ركن الجدية . ومن حيث ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه حرمان المدعى من مزاولة المهنة والحصول على مورد الرزق وهى نتائج يتعذر تداركها يتحقق بها ركن الاستعجال الى جانب ركن الجدية وهو ما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف القيد المذكور وإطلاق الترخيص ليسمح بمباشرة التحاليل المنوه عنها فى الترخيص دون قيد باستثناء تلك المتعلقة بالباثولوجيا الاكلينيكية . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات طبقا للماده 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
فقرة رقم -1
الواقعـات أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2003 بطلب الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة القيد بإدارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من حرمانها من مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأنها حصلت على بكالوريوس الطب البيطرى ودبلوم الميكروبيولوجيا وتقدمت بطلب للقيد فى سجل البكتريولوجيين تمهيدا لمنحها ترخيصا لممارسة المهنة ويكون لها الحق فى إدارة أو تملك معمل للتحاليل , إلا أن اللجنة قررت الموافقة على قيدها فى السجل لمزاولة مهنة التحاليل الميكروبيولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص المعملى , وتنعي على هذا القرار مخالفته أحكام القانون ويطلب الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه. وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 13 / 1 / 2004 و قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ومذكرة وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة وبجلسة 28/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .