⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1947-1-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب المدعي إلزام جاره بسد الشبابيك والنوافذ التي أنشأها بمنزله، وأسس دعواه على أن له الحق في ذلك بمقتضى المادة 39 من القانون المدني، فحكم برفض الدعوى بناءاً على أن المادة 39 المذكورة لا تخوله هذا الحق، ولم تكن المحكمة أو أحد من الخصوم قد تعرض إلى التحدث عن وضع اليد ولا إلى البحث في توافر الشروط التي يتطلبها القانون في دعاوى وضع اليد، فهذا الحكم يكون صادراً في أصل الحق لا في دعوى وضع اليد، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض.