⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2284 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد الخولى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بتمكينها من الانتفاع بالباكية رقم 111 بسوق الدهشورى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن من المقرر قضاءا أن الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق علي المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادي ويكون الانتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الأصلي الذي خصص المال من أجله كما هو الشأن بالنسبة إلي أراضي الجبانات وأراضي الأسواق العامة وما يخصص من شاطئ البحر لإقامة الكبائن والشاليهات ويكون الانتفاع غير عادي إذا لم يكن متفقا مع الغرض الأصلي الذي خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك ، وأنه اذا كان المال قد اعد بطبيعته لينتفع به الأفراد انتفاعا خاصا بصفة مستقرة ولشروط معينه فان الترخيص به يتم من الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف علي المال العام ويصطبغ الترخيص في هذه الحالة بصيغه العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة فيه . ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1362/10ق . ع - بجلسة 26/11/1996). ومن حيث أنه متى كان ما تقدم و كان الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام المحكمة المدنية في حضور المدعية والحاضر معها أن إدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف قد حررت محضر فحص شكوى المدعية وبحضورها ورد به أنها كانت تشغل الباكية رقم 66 وتنازلت عنها وتم عرض البواكي الخالية عليها ووقع اختيارها علي الباكية رقم 52 ووقعت ببصمتها علي موافقتها علي استلام الباكية المذكورة رقم 52 اعتبارا من 2/5/1999 - وإذ لم تحضر المدعية بجلسات التحضير رغم أخطارها وكذلك أمام هذه المحكمة لتعقب علي ما ورد بالمحضر المذكور المقدم بحضورها ولم تنازع فيه - الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى - وإلزام المدعية المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا - وألزمت المدعية المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة بندر بني سويف بتاريخ 21 / 5 / 2000قيدت بجدولها برقم 411/2000 طلبت في ختامها الحكم :- بإلزام المدعي عليهما بتمكينها من الانتفاع بالباكية رقم 111 بسوق الدهشورى ببندر بني سويف والزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكرت المدعية أنها تعاقدت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف للانتفاع بالباكية رقم 111 بسوق الدهشوري بموجب تصريح من هذه الوحدة بمقابل شهري قدره (15) جنيه إلا أن الوحدة المذكورة لم تمكنها من الانتفاع بها لذلك أقامت دعواها بالطلبات المشار إليها. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضرها، قدم خلالها الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت علي المستندين المثبتين بغلافها ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي ثلاثة مستندات معلاة بغلافها - كما قدم مذكرة دفاع. و بجلسة 21 / 2 / 2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وإبقاء الفصل في المصروفات وقد أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة للاختصاص وقيدت بجدولها برقم التداعي المبين بصدر هذا الحكم . وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم متابعة المدعية لدعواها وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.