الطعن رقم 707 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ سيد ذكى موســــى نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــــــة
و /الدكتور/احمد عبد اللطيف ابراهيم وكيل رئيس مجلس الدولــــــــــــــــــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد فـــــــر ج الله مفــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــد / ثروت نصحى جيــــــد أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث ان حقيقة طلبات المدعي أنه يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قصر ترخيص مزاولة المهنة الممنوح له على مهنة التحالبل الكيميائية الحيوية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبى المعملي 0
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فيكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه يشترط لوقف تنفيذ القرارالإدارى توافر ركنين هما ركن الجدية بأن تكون أسباب الطعن مما يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وركن الاستعجال بأن تكون من شأنه تنفيذ القرار المطعون فيه وقوع نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث انه عن ركن الجدية فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من أحكام المواد6،4،3،1 من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة " ب " من المادة 3/2 من القانون المذكور وهى بكالوريوس الطب والجراحة والطب البيطرى والزراعة الحاصلين على شهادة التخصص المطلوبة يقيدون فى السجل المناسب للتخصص الحاصلين عليه من السجلات التي نصت عليها المادة السادسة من القانون المذكورباستثناء السجل الرابع المخصص للباثولوجيين
تابع الدعوى رقم 707 لسنة 58 ق.
الاكلينيكيين من الأطباء البشريين وحصولهم على ترخيص يتيح لهم مزاولة مهنة التحاليل الطبية او الكيميائية أو البكتريولوجية بصفه عامة دون تخصيص أو قيد أو ايراد قيد عدم مزاولة أعمال التخيص العملى لعموميى نصوص القانون المذكور وعد م تخصصيها بنوع معين من هذه التحاليل باستثناء تخصص الباثولوجيا الاكلينيكية الذى قصره على الباثولوجيين الاكلنيكيين ، فإذا درجت جهة الادارة على تقييد هذا العموم على نحو ما كشفت عنه الدعاوى العديدة التى عرضت على ساحة القضاء أمام هذه المحكمة فإنها تكون بذلك قد خرجت على احكام القانون بما يصم تصرفها بعد م المشروعية ولا محاجة فى ذلك بقرار وزير الصحة رقم 342 لسنة 1994 من قصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشرية لأن هذا القرار قد تعدى حدود التنفيذ إلى مجال استحداث أحكام جديدة لم يتضمنها القانون الذى صدر تنفيذا له0 (راجع فى ذلك الأحكام الصادرة من هذه الدائرة وعلى سبيل المثال تلك الصادرة فى الدعاوى أرقام 8930 لسنة 56 القضائية 24317و24771 لسنة 57 القضائية بجلسة 22/6/2004 )
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد حصلت على بكالوريوس الطب البيطرى ودبلوم الميكروبولوجيا ووافقتها جهة الادارة على قيدها بالسجل الخاص بتخصصها ومنحها ترخيص مزاولة المهنة مع وقصره على التحاليل الميكروبولوجية البيطرية وعدم القيام بأعمال التشخيص الطبى المعملى فإن هذا القرار يكون وبحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لأحكام القانون مرجح الإلغاء وهو ما يتحقق به ركن الجدية 0
ومن حيث ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه حرمان المدعية من مزاولة المهنة والحصول على مورد الرزق وهى نتائج يتعذر تداركها يتحقق بها ركن الاستعجال الى جانب ركن الجدية وهو ما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها حذف القيد المذكور واطلاق الترخيص ليسمح بمباشرة التحاليل المنوه عنها فى الترخيص دون قيد باستثناء تلك المتعلقة بالباثولوجيا الاكلينكية 0
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيها 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــع
أفامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2003 تطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار وأحقيتها فى الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية وقيدها فى سجل البكتريولوجيين الطبيين على سند من القول بانها تقدمت الى ادارة التراخيص الطبية التى اصدرت قرارها المطعون فيه الذى جاء مجحفا بحقوقها ومخالفا للقانون لأحقتها فى مزاولة مهنة التحاليل الطبية المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم 367 لسنة 1954 0
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 30/12/2003 وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 25/5/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى شهر ولم يودع شىء خلال الاجل وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق بـــــــــــــه 0