⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 116 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1947-1-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 194 من قانون التجارة بقولها: " وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " إنما عنت الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى، لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجاري. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول، ولازم كونها كذلك أن تكون ورقة مستقلة بنفسها، وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً لمنازعة. فإذا كانت الورقة محل الدعوى متصلة بكشف حساب وكانت نهائية قيمتها معلقة على خلو الكشف من السهو والغلط، فإنها لا تكون ورقة تجارية، ومن ثم لا يجرى عليها التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة، وذلك دون حاجة إلى النظر فيما إذا كانت الورقة قد حررت لعمل تجاري أم لغيره.