⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2283 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 حيث أن المدعية تطلب الحكم بطلباتها السالف بيانها0 وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر متضمنا التعيين في وظائف بالدرجة الثالثة فما دونها أن الاختصاص بنظر الدعوى المعروضة ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا , ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي الحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 27/6/2002طالبة الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 28 لسنه 2002 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس مادة صناعية عملي وما يترتب علي ذلك من آثار0وأرفقت المدعية بعريضة الدعوى حافظة مستندات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات,وبجلسة اليوم صدرا لحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0