الطعن رقم 706 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار:- رمزى عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين:- سيد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدوله
والدكتور:- احمد عبد اللطيف ابراهيم وكيل مجلس الدوله
وحضور السيد الأستاذ المستشـــار:- محمد فرج الله مفوض الدوله
والسيد :- ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان حقيقة طلبات المدعي تخلص فى انه يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قصر ترخيص مزاولة المهنة الممنوح لهما على التحاليل الميكروبولوجيه التطبيقية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبى المملى .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت اوضاعها الشكلية فتكون مقبوله شكلا .
ومن حيث انه يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين هما ركن الجديه بان تكون اسباب الطعن مما يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وركن الاستعجال بان يكون من شان تنفيذ القرار المطعون فيه وقوع نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث انه عن ركن الجديه فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان المستفاد من احكام المواد 1/3/4/6 من القانون رقم 367 لسنة 54 فى شان مزاولة مهنة الكيمياء الطبيه والبكتروبولوجيه والباثولوجيه ان الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة 3/2 من القانون المذكور وهى بكالوريوس الطب و الجراحة والطب البيطرى والزراعه الحاصلين على شهادة التخصص المطلوبه يقيدون فى السجل المناسب للتخصص الحاصلين عليه من السجلات التى نصت عليها المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل الرابع المخصص للباثولوجيين الاكلينكيين من الاطباء البشريين وحصولهم على ترخيص يتيح مزاولة مهنة التحاليل الطبية او الكيميائية او البكتريولوجيه بصفة عامة دون تخصيص او قيد او ايراد قيد عدم مزاولة اعمال التشخيص المعملى لعمومية نصوص القانون المذكور وعدم تخصيصها بنوع معين من هذه التحاليل باستثناء تخصص الباثولوجيا الاكلينيكية الذى قصره على الباثولوجين الاكلينيكيين فاذا درجت جهة الادارة على تقييد هذا العموم على نحو ما كشفت عنه الدعاوى العديدة التى عرضت على ساحة القضاء امام هذه المحكمة فانها تكون بذلك قد خرجت على احكام القانون بما يصم تصرفها بعدم المشروعية ولا محاجة فى ذلك بقرار وزير الصحة رقم 342 لسنة 94 من قصر التحاليل الطبيه البشرية على الاطباء البشريين لان هذا القرار قد تعدى حدود التنفيذ مجال استحداث احكام جديده لم يتضمنها القانون الذى صدر تنفيذا له ( راجع فى ذلك الاحكام الصادره من هذه الدائرة وعلى سبيل المثال تلك الصادرة فى الدعاوى ارقام 8930 لسنة 56 ق 24317، 24771 لسنة 57 ق بجلسة 22/6/2004) .
و من حيث انه لما كان ما تقدم وكان المدعى قد حصل على بكالوريوس العلوم شعبة الميكربولوجى والكيمياء ودبلوم الميكروبولوجيا وموافقة جهة الادارة على قيده بالسجل الخاص بتخصصه ومنحه ترخيص مزاولة المهنة مع قصره على التحاليل ميكروبولوجيه التطبيقية مع عدم القيام باعمال التشخيص الطبى المعملى فان هذا القرار يكون وبحسب الظاهر من الاوراق مخالفا لاحكام القانون مرجح الالغاء وهو ما يتحقق به ركن الجدية .
ومن حيث ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه حرمان المدعي من مزاولة المهنة والحصول على مورد الرزق وهى نتائج يتعذر تداركها بتحقيق بها ركن الاستعجال الى جانب ركن الجديه وهو ما يتعين معه الحكم بوقف
تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها حذف القيد المذكور واطلاق الترخيص ليسمح بمباشرة التحاليل المنوه عنها فى الترخيص دون قيد باستثناء تلك المتعلقة بالباثولوجيا الاكلينيكية .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهـــذه الاســـاب
==========
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الادارية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانوني فيها .
فقرة رقم -1
الواقعــــات
اقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2003 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار واحقيته فى الترخيص له بمزاوله منهة التحاليل الطبيه وقيده فى سجل الميكروبولوجيه الطبيه على سند من القول بانه وقد تقدم الى ادارة التراخيص الطبيه التى اصدرت قرارها المطعون فيه الذى جاء مجحفا للقانون لاحقيتة فى مزاولة مهنة التحاليل الطبيه المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم 367 لسنة 1954 .
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 30/12/2003 وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 25/5/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى شهر وخلال الاجل اودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه لدى النطق به .