الطعن رقم 2274 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد أحمد بر غش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين المستشارين / علاء الدين شهيب نائب رئيس مجلس الدولة
و/ علي حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد متولي مفـوض الدولـــــــة
وحضور السيد / جمال كامل صليب سكرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة .
من حيث أن الترك وفقاً لأحكام المواد (141) وما بعدها من قانون المرافعات يتم بإعلان التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها ، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر ، وذلك كله طالماً أن المدعي لم يكن قد أبدي طلباته ، فإذا كان قد أبداها فلا يتم الترك إلا بقبوله أو بعدم الاعتراض علي الترك .
ومن حيث أن الثابت من مطالعة محضر جلسة 19/6/2005 أن المدعي قررا ترك الخصومة في الدعوى ، ولم تبد الجهة الإدارية المدعي عليها اعتراضاً علي الترك .
الأمر الذي يتعين معه - والحالة هذه - القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة ، مع إلزامه المصروفات عملاً بحكم المادة (143) مرافعات .
" فلهــــذه الأسبـــــــــاب "
حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات .
سكرتير المحكمـــــــــة. رئيس المحكمـــــــــــة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2001، طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف العلاوات الخاصة المقررة قانوناً عن فترة عمله بالخارج كعضو بالسلك الدبلوماسي في المدة من 4/10/1987 وحتى 23/8/1990 ومن 2/9/1991 حتى 30/12/1991 وما يترتب علي ذلك من آثار .
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني علي النحو الثابت بالأوراق .
وتدو ولت الدعوى أمام المحكمة علي ما هو ثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 19/6/2005 قرر الحاضر عن المدعي أنه يترك الخصومة في الدعوى وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة الذي لم يبد اعتراضاً علي الترك ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .