⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-11-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ثبوت وكالة الطاعن عن المحكوم عليه بصفته فى الحكم المطعون فيه
⚖️ سيد - مسؤوليته عن فعل خادمه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن المادة 152 من القانون المدني إذ نصت على مسئولية السيد عن فعل خادمه قد جاءت استثناء من الأصل المقرر بالفقرة الأولى من المادة 151 التي بمقتضاها لا يسأل الإنسان إلا عن فعله هو قول لا سند له من النص ولا من علته التشريعية، بل القول الحق هو أن مسئولية السيد أساسها خطؤه بسوء اختيار من عهد إليهم بخدمته وبتقصيره في مراقبتهم. وهذه المادة ليست إلا تطبيقاً خاصاً لقواعد المسئولية الشخصية، إلا أن الشارع قد أراد أن يجعل من خطأ الخادم قرينة قاطعة على خطأ سيده فلم يغنه عموم نص المادة 151. والمادة 152 إذ تقرر مسئولية السيد عن "الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم" قد عممت فلم تجعل المسئولية واجبة فقط عن الأضرار الناشئة من تأدية الوظيفة نفسها بل جعلتها واجبة أيضاً عن الأضرار الناشئة عن كل فعل وقع حال تأدية الوظيفة ولو لم يكن من أعمال الوظيفة ذاتها ولكن هيأه للخادم أداؤه الوظيفة بحيث لولا هذا الأداء ما كان هذا الفعل ليقع كما وقع. فإذا كان الضرر الذي وقع من الموظف نتيجة عبثه بسلاح تسلمه بحكم وظيفته فالوزارة التي هو تابع لها مسئولة عن تعويض هذا الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاطمئنان إلى أقوال شاهد وعدم الاطمئنان إلى أقوال آخر مرجعه إلى وجدان القاضي فهو ليس ملزماً بإبداء أسباب تصديقه رواية دون أخرى.