الطعن رقم 2271 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار 1307 لسنة 2002الصادر من رئيس المجلس الآعلى للأقصر بإزالة أعمال صب سملات وأعمدة الدور الأرضى التى أقامتها بمسطح 144م2 بمنطقة نجع البحاروة بالكرنك بالأقصر وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها ..... إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية )
وتنص المادة 15 من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ..................)
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية )
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أى مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم والهدف من هذا الترخيص هو التحقق من مطابقة هذه المبانى والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة فى المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجارى تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك فى ضوء المستندات والرسومات والبيانات التى يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا اقيمت أية مبان أو أعمال بناء دون الحصول على هذا الترخيص من الجهة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة ثم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ المختص أو من يفوضه فى ذلك ممن يجوز تفويضه قانوناً.
ومن حيث أن الثابــت مـــن الأوراق أن المدعية قامت بصب سملات وأعمدة الدور الأرضى - خرسانة مصلحة - بالعقار الخاص بها بنجع البحاروة بناحية الكرنك بالأقصر بمسطح 144م2 فحررت لها الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر محضر جنحة تنظيم أعمال مبانى برقم 522 لسنة 2002 لإقامتها أعمال البناء المشار اليها بدون ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم بمجلس مدينة الأقصر ثم أصدرت الإدارة الهندسية القرار رقم 315 لسنة 2002 بوقف أعمال البناء التى أقامتها المدعية ثم أصدر رئيس المجلس الآعلى للأقصر القرار المطعون فيه بإزالة تلك المبانى لاقامتها بدون ترخيص ، ولما كان ذلك هو الثابت وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعية على ترخيص بأعمال البناء المشار اليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بمجلس مدينة الأقصر ومن ثم فإن هذه الأعمال تكون مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه ويكون القرار المطعون فيه قائم على سببه المبرر له ومتفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى .
ولا حجية للمدعية فيما أثارته من أن قرار المجلس الشعبى المحلى بالأقصر رقم 5 فى 16/6/1997 أعفى المبانى ببعض مناطق الأقصر ومنها منطقة الكرنك من رسوم تراخيص المبانى ذلك أنه بفرض صحة هذا الإدعاء فإن هذا الأمر لا يغنى البتة على ضرورة الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية قبل الشروع فى أقامة أية مبانى بأعتبار أن هذا القرار قد انصب فقط على الاعفاء من رسوم التراخيص وليس التراخيص ذاتها .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/3/2003 طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1307 لسنة 2002 وندب خبير هندسى لبحث أعتراضاتها .
وقالت المدعية شرحاً لإسانيد الدعوى أن مجلس مدينة الأقصر أصدر القرار رقم 1307 لسنة 2002بإزالة العقار المملوك لها الواقع بنجع البحاروة بالكرنك وأنها تطعن على هذا القرار لمخالفته للقانون لأن هناك قرار صادر من المجلس الشعبى المحلى برقم 5 فى 16/6/1997 باعفاء بعض النواحى بمدينة الأقصر ومنها ناحية الكرنك الذى يقع به العقار الخاص بها وأنها أقامت العقار محل قرار الإزالة طبقاً للمادة 14 من القرار المذكور الذى يكتفى بتقديم رسم هندسى للمبنى المراد بنائه .
وخلصت المدعية الى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 29/5/2003 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 وفيها قدم محامى الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 9/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 مع التصريح بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الآجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة .
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .