الطعن رقم 6656 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـيد الأســـتاذ المسـتشــــار / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأســـــــتاذ المسـتشــــار/ محمد سليمان مفوض الدولـــــــــــــــة
وســــــــــكرتــاريــــــــة السـيــــــــــــــد / هـاشــم كاشــف أمين الســــــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
---------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 215لسنة 1994، فيما تضمنه من تصحيح وإزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه 0
ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث ان الفصل في الموضوع يغني عن البحث في الشق العاجل من الدعوي
ومن حيث انه طبقا لنص المواد ارقام4 و 15 و 16 من القانون رقم 106لسنة1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30لسنة1983 لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى
ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوى الشأن بالطريق الادارى ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه - بعد اخذ رأى اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سبب القرار المطعون فيه هو البناء في منطقة الردود ، وقد استوفى القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات. 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة .. بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات0
ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع:
----------------
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/1996 - وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 215لسنة1994 ، فيما تضمنه من تصحيح وإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 2 تجزئة رقم 2 الكائن 2 ميدان العزيز بالله 0
وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0
وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، واعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0