⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-6-2 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب - الصفة فى الطلب
⚖️ القانون الجديد- سريانه بأثر مباشر
⚖️ القانون الجديد. سريانه
⚖️ التعليمات التنفيذية والإدارية - الكتب الدورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزير التأمينات غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على هذا صراحة, فان معاش القاضي يجب تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 الصادر من الهيئة القومية للتامين الاجتماعي لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكامه.