⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6474 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبدالله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من/ السيدالاستاذ المستشار/صلاح عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة / الدكتور/ محمد عبد الرحمن وكيل مجلس الدولة وحضور السيدالاستاذ/ ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا من حيث ان المدعيى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء لقراجهة الادارة السلبى بالامتناع عن اصدار الترخيص للمحل موضوع التداعى بصفة اصلية واحتياطيبا بند ب خبير فى الدعوى 0 ومن حيث ان البين من استقرار نصوص قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ان المادة 12 منه حظرت قبول الطليات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0 ومن حيث ان القضاء الادارى قد استقر على ان قضاء الالغاء قضاء موضوعى او عينى بدور النواع فيه خول مشروعيى القرارات الادارية وهو مجال لا ينتع فيه الافراد بحقوق شخصية 00 بل يجب ان يكون الطاعن فى القرار مصلحة شخصية ومباشرة فى الغائه وانه يحب لكى تكون الدعوى مقبولة امام القضاء ان توافر فيها الشروط المقررة فانونا لقبولها ومن بين هذه الشروط الجوهريى شرط المصلحة الشخصية المباشرة التى يقرها القانون كما جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على انه من المقرر ان شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وان للقاضى الادارى بما له من هيمنة كاملة على اجراءات الخصومة الادارية فانه يملك تقتضى شروط قبولها واستنمراراها دون ان يتركذلك لارداة الخصوم فى الدعوى وبالتالى فاته عليه التحقيق من توافر شرط المصلحة وتمنعه الخصوم والاسباب التى بينت عليها الطلبات ومدى جدوى للاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لاطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لاجدوى من ورائها راجع حكم ا- د- ع فى الطعن رقم 3675 لسنة 37 ق بجلسة 19/11/1997 ) ومن حيث انه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى اقام الدعوى الماثلة طالبا الحكم بالغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن اصدار ترخيص للعمل الكائن 2 حارة عزت السند بين بيولا عن الفيلا وذلك لاستغلاله ورشة حياكة للملابس وقد افادت الجهة الادارية بمذكرة الدفاع والمستندات المقدمة منها ان المدعى حصل على ترخيص بمزاولة النشاط محل التداعى ولم يعقب المدعى على ذلك رغم تاجيل نظر الدعوى اكثر من مرة لهذا السبب ومن ثم فان مصلحة المدعى فى الدعوى تكون قد زالت اثناء نظر الدعوى بحصول المدعى على ترخيص للمحلعلى النحو السالف بيانه ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة 0 0 ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وا لزمت المدعى المصروفات 0 0
فقرة رقم -1
الواقعات / اقام المدعى هذه الدعوى ابتداء بصحيفة اودعت قلم كتاب شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 27/9/1997 طالبا فى ختامها الحكم اصليا بوقف تنفيذ القرار السلبى لحى غرب القاهرة بالامتناع عن اصدار الترخيص للمحل المبين بعريضة الدعوى واحتياطيا بندب خبير فى الدعوى استنادا الى استيفائه الشروط التى تطليها القانون لاصدار هذا الترخيص وتدوولت الدعوى امام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ثم قضت المحكمة بجلسة 12/3/1998 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر الحكم0 0 وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتهاواودعت الهيئة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0 0 ثم عينت المحكمة لتظر الدعوى جلسة 17/10/2000 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسا ت حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرتى دفاع وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وكلفت المحكمة الدعوى بتعقيب على ما ورد بدفاع جهة الادارة بحصوله على ترخيص بمزاولة النشاط محل التداعى 0 وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال شهر وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسباب عند النطق به 0 0