الطعن رقم 2258 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0
حيث أن المدعين يستهدف بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيته في صرف المقابل لتذاكر السفر المجانية علي أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0
وحيث انه عن الموضوع, فان الثابت من الأوراق إن الجهة الدارية تصرف للمدعي المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي
من الإضافات المقررة علي التذكرة0
وحيث إن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنه 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات , ولاشك إن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها0
وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلي بصفه عامة, ومن ثم تعتبر هذه الضريبة وذلك المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل
مع ثمن التذكرة وفقا لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها, وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية , وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة
الغذائية وما يترتب علي ذلك من أثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/3/2003 طالبا الحكم: بأحقيته في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية0
وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى:- إن الجهة الإدارية تصرف له المقابل المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر مما يخالف حكم المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات, وأرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات0وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع , وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي0
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وقررت المحكمة اصدارالحكم بجلسة اليوم, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0