الطعن رقم 114 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-12-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بصفة عامة
⚖️ عقد فى صيغة بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم القاضي بأن الاتفاق المعقود في صيغة بيع كان على الرهن لا على البيع قد أقام ذلك على أن المشترية التي هي زوجة الدائن لم تدفع شيئاً ما من الثمن بل الدائن، مستتراً فيها، هو الذي وفى الثمن المسمى في العقد، عدا جزءاً ضئيلاً منه، بطريقة استيفاء دينه منه وحلوله محل مرتهن سابق دفع له مطلوبة، وعلى أن هذا الثمن بخس لا يزيد على ما للدائن من الدين، وعلى ما قرره الشهود في التحقيق من أن الدائن كان يعمل على منع غيره من إقراض المدين حتى يستأثر هو بمديونيته وأنه حرض بعض دائنيه على مطالبته بما له عليه من دين فاضطره بذلك إلى الالتجاء إليه هو فأقرضه ما وفى به لهم - فهذه القرائن من شأنها أن تؤدي إلى ما ذهبت إليه المحكمة، ولا يصح النعي على حكمها بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير الأدلة التي يدلى بها الخصوم في الدعوى والموازنة بينها هو من عمل قاضي الموضوع وحده، فلا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض.