⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-3-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حوالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نفاذها
⚖️ حوالة - حكم قضى بصحة ونفاذ الحوالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور محمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة من حيث إن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . ومن حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى أنه بتاريخ 17 من اغسطس سنة 1927 باع ورثة .......... للمرحوم.......... "مورث الطاعنين " 160 فدانا بمركز كفر الشيخ والآن مركز بيلا بسعر الفدان الواحد70 جنيها وعجل المشترى من الثمن 1000 جنيه وقبل حلول ميعاد تحرير العقد النهائى باع البائعونالأطيان ذاتها مرة اخرى بموجب عقدين رسميين فى 27 من أغسطس و 6 من سبتمبر سنة 1927 وسجلا فى أول و 14 من سبتمبر سنة 1927 وكان العقد الأول عن 150 فدانا بيعت إلى المرحومين ..........و.........والشيخ ..........و......... " مورثى المطعون عليهم " والعقد الثانى عن 10 فدادين بيعت إلى المرحومين ..................وحدهما ، وكان ثمن الصفقة الأولى 10500 جنيه يستحق الدفع منها 1406 جنيهات و 250 مليما فى 31 من اكتوبر سنة 1928 والباقى وقدره 9093 جنيها و 750 مليما يستحق الدفع على عشرة أقساط متساوية وبدون فوائد ابتداء من 3 من نوفمبر سنة 1928 وكان ثمن الصفقة الثانية 825 جنيها منه 125 جنيها قبل تحرير العقد واستحق منه 93 جنيها و 750 مليما فى 31 من أكتوبر سنة 1927 والباقى ومقداره 606 جنيهات و 250 مليما يستحق الدفع على عشرة أقساط متساوية وبدون فوائد كذلك ابتداء من 30 من نوفمبر سنة 1928 قد اشترط فى العقدين ان كل قسط يحل ولا يدفع كله أو بعضه تسرى عليه أو على المتأخر منه فائدة سعرها 9% إلى حين الوفاء دون حاجة لإنذار أو تنبيه ، كما اشترط أن التأخير فى دفع قسط أو جزء منه عند استحقاق يستتبع حلول الأقساط جميعها بغير حاجة بغير حاجة إلى اعذار واشير فى العقدين إلى ان الأرض المبيعة وغيرها مما يملكه البائعون مرهونة للبنك العقارى وقد تعهد هؤلاء بأن يسددوا أقساط البنك المستحقة من أقساط الثمن التى يقبوضنها من المشترين بموجب العقدين وأن يحصلوا على محو القيد بمجرد حصولهم على كامل الثمن من المشترين - وفى 20 من ديسمبر سنة 1927باع ورثة ........بعقد ثالث 117 ف أخرى إلى المرحومين ..........وال........بنفسيهما بثمن مقداره 17673 جنيها و 334 مليما دفع منه قبل تحرير العقد 3673 جنيها و 334 مليما كما دفع للبائعين فى حضور الموثق 3462 جنيها و 360 مليما خلاف مبلغ 537 جنيها و 640 مليما دفعهما المشترون وفاء لقسط البنك العقارى المستحق فى 31 من ديسمبر سنة 1927 اما باقى الثمن ومقداره 10000 جنيه فقد اتفق على دفعه على أثنى عشر قسطا سنويا متاوية وبدون فوائد ومقدار القسط الواحد 833 جنيها و 333 مليما ابتداء من 31 من ديسمبر سنة 1928 على أن يكون دفع هذه الأقساط للبنك العقارى وفاء لأقساطه السنوية العشرة البلغ مقدار كل منها سنويا 1049 جنيها و 303 مليما ومقد نص فى العقد أن فرق القسط المستحق للبنك والقسط المستحق عن الثمن هو 215 جنيها و 970 مليما تعهد البائعون بسداده رأسا للبنك اتكمالا لقسطه السنوى وإلا قام المشترون بسداده خصما من أقساط الثمن المستحقة للبائعين بموجب عقد بيع ال 150 فدانا المؤرخ 27 م اغسطس 1927 وبهذا أصبح الحد الأقصى لما يمكن أن يدفعه المشتريان إلى البنك من باقى ثمن ال 150 فدانا حتى يتم له سداد كامل دينه فى عشر سنوات هو 2159 جنيها و 700 مليما على أسوأ فروض التقصير من جانب البائعين أما باقى ثمن العشرة الأفدنة المبيعة بعقد 6 من سبتمبر 1927 فقد خلص نهائيا من دين البنك وكذلك تعهد البائعون بأن يسددوا الأقساط السنوية المستحقة لدائن مرتهن آخر اسمه بارسيلون وإلا قام المشترون بسداده نيابة عهم خصما من اقساط ثمن ال 150 المبيعة بعقد 27 من اغسطس 1927 وقد اشترط فى هذا العقد ايضا أنه إذا تأخر المشتريان عن دفع أى قسط من الثمن استحق البائعون فائدة قدرها 9% على المتاخر بغير حاجة إلى انذار أ أعذار كما إذا تأخر المشتريان عن دفع قسطين حل باقى الثمن وقد حدث أن المرتهن ........أعلن ورثة ........بتنبيه نزع ملكية فى 28 من ابريل سنة 1930 لاستيفاء دينه وأعلن كذلك المشترين الحائزين بالدع أو النخلية بإنذار فى 26 من مايو سنة 1930 اختلف ورثة ........مع المشترين ........بك ........على وفاء أقساط الثمن الملزمين بها بموجب عقدى البيع المؤرخين فى 27 من اغسطس 1927 و 26 من بتمبر 1927 فأعلن ورثة ........المشترين بتنبيهن بنزع الملكية فعارض المشتريان فيهما وحكم ابتدائيا بالغائهما فاستأنف ورثة ........ذلك الحكم وقبل ان يتم الفصل فى هذا الاستئناف عقد الخصوم صلحين فى 23 من يناير 1931 احدهما عن عقد الماية وخمسين فدانا والآخر عن عقد العشرة أفدنة وقد حسب فى عقدى الصلح رصيد الثمن وفوائده المستحق فكان الرصيد المستحق عن العشرة افدنة حتى 31 من ديسمبر سنة 1930 555 جنيها و 214 مليما اشترط دفعها مع فوائدها بواع 5،5% على عشرين قسطا سنويا متساوية مقدار طكل قسط منها 46 جنيها و 459 مليما ابتداء من 31 من ديسمبر سنة 1931 وكان رصيد ثمن ال 150 فدانا حتى 31 من ديسمبر سنة 1930 مبلغ 7858 جنيها و 827 مليما بدفع مع فوائده بواقع 5،5% على عشرين قسطا متساوية مقدار كل قسط منها 657 جنيها و 618 مليما ابتداء من 31 من ديسمبر سنة 1931 وقد اتفق فى الصلحين على ان يدفع المشترون الأقساط للبائعين بالرغم من وجود رهن البنك العقارى الذى التزم البائعون بوفاء دينه ونص على أنه لا يجوز للمشترين أن يحتجوا بأية حجة كانت التخلف عن وفاء الأقساط المتفقى عليها للبائعين وعلى وجه الخصوص بقيام نزاع بين البائعين ومورث الطاعنين " ........" امام المحاكم الوطنية او بحصول تعرض للمشترين من الغير او بإحالة الثمن إلى البنك العقارى كما صرح لورثة ........بحواله حقوقهم لمن يريدونن دون أى اعتراض أو تحفظ من جانب المشترين ، وحدث أن مورث الطاعنين لما رأى ان ورثة ........باعو مة ثانية الأطيان السابق بيعها اليه أقم دعوى على البائعين والمشترين بطلب صحة ونفاذ بيعه الابتدائى وبطلان البيعين الآخرين لبنائهما على التواطؤ والتدليس قضى برفضها فعاد إلى رفع دعوى جديدة أمام محكمة طنطا الابتدائية رقم 168 سنة 1929 طلب فيها الحكم أصليا بصورية عقدى البيع الصادرين غلى مورثى المطعون عليهم واحتياطيا برد الثمن المدفوع منه مقدما مع التعويض الذى قدره بمبلغ 14000 جنيه وفى 7/1/1933 قضى برفض دعوى الصورية وبرد معجل الثمن وندب خبير لتقدير قيمة الأطيان تمهيدا للحكم بالتعويض وصرحت المحكمة فى أسباب حكمها بمسئولية البائعين قانونا عن التعويض عما اصابه من ضرر بسبب فسخ عقده بإؤرادتهم المنفردة وازاء ذلك شرع البائعون فى الصلح معه بوساطة الشيخ ........ ........وقد اسفرت المفاوضة عن اتفاق تم فى 27 من فبراير 1932 تنازل فيه ورثة ........عن جميع الباقى لهم من الثمن فى ذمة مورثى المطعون عليهم ومقداره 8876 جنيها و 810 مليما مقابل قيمة الدين المحال بتمامه وقد اعلن هذا الاتفاق للمشترين فى اول مارس 1932 وتنفيذا لهذا الاتفاق أبرم عقد حواله نهائى فى 3 من مارس سنة 1932 وسجل فى 2 من ابريل سنة 1932 وأشر به فى 23 من يويله سنة 1932 على هامش تسجيل عقدى البيع الرسميين المؤرخين فى 27 من أغسطس و 6 من سبتمبر سنة 1927 وقد أشير فى عقد الحوالة إلى عقدى البيع المشار اليهم وما تضمناه من جزاء التأخير فى دفع الأقساط المستحقة من حلول كامل الثمن وفوائده المتفق عليها وما حصل من اتخاذ البائعين اجراءات نزع الملكية وما تلا ذلك من اتفاق فى 23 من يناير سنة 1931 على تحديد الثمن وتعديل أقساطه ولما لم يدفع المشترون قسط 31 من ديسمبر سنة 1931 فقد استحق الدين وسرت الفوائد بواقع 9% وعلى ذلك فقد عاد البائعون إلى اتخاذ اجراءات نزع الملكية بمقتضى تنبيهن عقار بين أعلنا للمشترين فى 23 من فبراير سنة 1932 وسجلا فى 2 من مارس سنة 1932 ثم ذكروا فى اتفاق الحوالة انهم تنازلوا عن مركزهم هذا بجميع انواعه وعن كل ما ينتج عنه إلى الشيخ ........ ........الذى قبل منهم ذلك بشرط أن يتنازل فريق البائعين للشيخ ........ ........عن جميع حقوقهم المقررة بمقتنضى عقدى البيع الرسميين المؤرخيين فى 27 من اغسطس و 6 من سبتمبر 1927 وفى التصفية المقررة فى عقدى الصلح المؤرخين 23 من يناير سنة 1930 وبمقتضى تنبيهى نزع الملكية المؤرخين فى 22 من فبراير 1932 وهذا التنازل على أساسي ان الدن المطلوب من المشترين قد استحق باكمله وفقا للتنبيهن المذكورين وأن مقابل هذا التنازل هو قيمة المبلغ المتنازل عنه وقدره 8876 جنيها و 810 مليما يخصم منه 3086 جنيها و 810 مليما وهو ما قدره الطرفان على حظ كل منهما ليكون مستحقا للشيخ ........ على المتنازل إليه نظير تحمله جميع التعويضات التى يجوز أن يحكم بها لمصلحة مورث الطاعنين وأما الباقى من ثمن هذا التنازل فقد دفع منه مبلغ 600 جنيه عند تحرير العقد والباقى وقدره 5200 جنيه يدفعهما المحال " الشيخ ........ ........" على ثمانية أقساط متساوية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1932 وبهذا أصبح الشيخ ........ حالا محل البائعين فى جميع الحقوق المشار اليها وله أن يستوفى إجراءات نزع الملكية ضد المدينين باسمه خاصة أو باسم الفريق الأول كما يريد بمصاريف على حسابه وأشير فى العقد إلى انه تسلم من البائعين صورتين رسميتين من عقدى البيع وأصل العقدين الابتدائين المتضمنين للصلح على تصفية الحساب بين البائعين والمشترين فى 23 من يناير سنة 1931 وأصل تنبهى نزع الملكية المشار اليهما لمتابعة التنفيذ بمقتضاهما على الأطيان المبيعة للمشترين إلى آخر ما جاء بعقد الحوالة والتنازل المشار إليه وفى 7 من مارس 1932 امضى الشيخ ........ على مورث الطاعنين " ........" إقرار أقر فيه هذا الأخير انه قبل تحت مسئولية وحده وبدون مسئولية على الشيخ سن على جميع الحقوق والالتزامات المقررة فى عقد التنازل المؤرخ 3 من مارس 1932 كما اقر الشيخ حن أن تلك الحقوق والالتزامات المشار اليها هى لأبى المعاصى عون وأن اسمه فى ذلك العقد كان اسما مستعارا له وأن السير فى إجراءات التنفيذ ضد المدنين يكون لحساب أبىى المعاطى عون وحده وفى 13 من ديسمبر سنة 1932 حكمت محكمة الاسكنرية المختلطة بقبول تدخل الشيخ ........ ........بموجب عقد التنازل الصادر إليه من ورثة ........فى دعوى المعارضة فى التنبيه التى كان قد رفعها ..................وقت فى موضوعها برفضها فرفع المعارضان استئنافا عن هذا الحكم ولم يقيداه وفى 19 من نوفمبر سنة 1936 عقد اتفاقان بين جماعة ........وبين ..........وشريكه عن عقدى البيع الصادرين لهما فى 27 من اغسطس و 6 من سبتمبر سنة 1927 عن الماية وستين فدانا وعن العقد الثالث الصادر فى 20 من ديسمبر سنة 1927 الخاصة بالماية والسبعة عشر فدانا وقد حسب فى هذا الاتفاق ان الرصيد الباقى من ثمن بيع الماية والسبعة عشر فدانا وهو 7659 جنيها و 188 مليما تدفع مع فوائدهما بواقع 4% على أربعة وثلاثين قسطا سنويا مقدار كل منها 416 جنيها ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1935 واتفق فى شأن البيعين الآخرين على تحديد التزام ..........وحده بنصف ثمن الصفقتين أى عن 80 فدانا مع إعفائه من التضامن مع سائر المشترين وتعيين رصيد الثمن وفوائده بالنسبة إبيه بمبلغ 4435 جنيها و 874 مليما تدفع على 34 قسطا سنويا مقداركل منها 240 جنيها و 935 مليما ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1935 وفى الوقت نفسه اتفق ........بك وال........مع البنك العقارى على تخفيض قيمة القسط السنوى المستحق للبنك العقارى إلى 581 جنيه فقط مع زيادة عدد الأقساط ، وفى 3 من ديسمبر سنة 1940 دفع ........بك وورثة ........الدعوى رقم 346/824 سنة 66 ق امام محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة على ورثة الشيخ ........ ........وورثة ........وآخرين وتدخل فى تلك الدعوى " ........مورث الطاعنين " على أنه هو الذى آلت إليه حقوق الحوالة الصادرة إلى المرحوم ........ ........وذكر المدعيان فى هذه الدعوى بعد بيان التصرفات السابقةوالاتفاقات التى انتهت باتفاقى 19 من نوفمبر سنة 1936 وتحديد مركزهمافيما التزما بدفعه وأنهما دفعا الأقساط التى حلت فى مواعيدها ابتداء من 31 من ديسمبر سنة 1935 وأن ورثة ........لم يسددوا أقساط البنك مما يعرض أطيانهم لخطر نزع الملكية نظرا لعدم تجزئة الضمان المقيد لصالح البنك على جميع الأطيان وأن ورثة ........قد تصرفوا فى رصيد الثمن المستحق لهم فى ذمة المدعين بالحوالة إلى الشيخ ................وآخرين وأن هذه الحوالات لا يمكن ان تنتج فى حقهما أى أثر إلا بعد وفاء كامل دين البنك العقارى وفى حدود ما عساه أن يبقى فى ذمتهم من الثمن لورثة ........إلا اذا جدد المحيلون اتفاقهم مع البنك بحيث يتمكن المدعيان من أن يدفعا للحال إليهم الفرق الذى يزيد به القسط المستحق عليهما للبائعين على القسط المستحق للبنك وانتهى المدعيان إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحوالة فى حقهما إلى آخر طلباتهما فى الدعوى ودفع مورث الطاعنين الدعوى بنفاذ الحوالة التى آلت إليه بالنسبة لمبلغ 3676 ج و 180 م وفوائده بواقع 9% من يناير سنة 1932 وقبل الحكم فى هذه الدعوى كان المدعيان ..........وورثة ........قد عجلوا الاستئناف المرفوع منهما عن الحكم الصادر برفض معارضتهما فى تنبيهى نزع الملكية المعلنين لهم فى 22/2/1932 ، وفى 10 من فبراير 1944 قضت محكمة الاستئناف المختلطة بالغاء الحكم المستأنف وبطلان تنبيهى نزع الملكية المشار إليهما واعتبارهما كأن لم يكونا وبعد أن أورد الحكم ملخص دفاع المستأنفين القائم على أن هناك اتفاقا م بعد صدور الحكم المستأنف على مد أجل الأقساط المطلوبة كما حددت اقساط جديدة وتعهد البائعون بشطب إجراءات نزع الملكية بصفة مؤقتة وأن الحوالة إلى الشيخ ........ على صورية وأنها ليست نافذة على أى حال بالنسبة إليهم وأنهم رفعوا دعوى أمام محكمة المنصورة المختلطة وفى مواجهة البنك العقارى المرتهن وأنهم دفعوا مبالغ تزيد على المطلوب منهم لمجرد تفادى نزع ملكية ابنك العقارى لأرضهم لتداخلهم فى أطيان اخرى مرهونة للبنك المذكور بطريقة لا تقبل التجزئة وطلبوا احتياطيا ارجاء الفصل فى دعوى المعارضة هذه حتى يفصل فى دعوى صورية الحوالة وعدم نفاذها المرفوعة أمام محكمة المنصورة المختلطة وقد انضم جماعة ........فى هذا الاستئناف لتعزيز دفاع المستأنفين فى تقرير صورية الحوالة الصادرة إلى ........ ........وبطلانها لعدم قيام هذا الأخير بالوفاء بمقابل ثمن هذه الحوالة ، وبعد أن اجمل الحكم دفاع ........على هذا الدفاع قرر فى أسبابه أن الدين المراد التنفيذ به ويجب أن يكون محقق الوجود معين المقدار ومستحق الأداء حتى يصح به التنفيذ وأنه يبين من دفاع المستأنفين أن الحوالة المؤرخة 23 من فبراير سنة 1932 التى يتمسك بها ورثة ........ ........لم يدفعوا ال 5200 جنيه لورثة ........لأن الحوالة لا يمكن تجزئتها ولأن المستأنفين رفعوا دعوى بعدم صحة الحوالة امام محكمة المنصورة ولما يفصل فيها بعد مما يدل على أن منازعاتهم فى الحوالة جدية ومن ثم يكون الدين موضوع التنبيه الذى يتمسك به ورثة ........ ........غير محقق الوجود ولا محدد القيمة مما يتعين مع إلغاء التنبيه محل النزاع - وبتاريخ 30 من أبريل سنة 1946 قضت محكمة المنصورة المختلطة فى الدعوى رقم 346 سنة 66 ق الخاصة بعدم صحة الحوالة وعدم نفاذها المرفوعة من ..................برفضها فيما يتعلق بما زاد عن مبلغ الحوالة الصادرة إلى ........ ........520ج وعرضت فى أسباب حكمها بعد أن صرحت بجدي الحوالة وصحتها فى حدود مبلغ 3676 جنيها و 810 مليما وهو مقابل تسوية حقوق ........قبل ورثة ........قررت المحكمة انه من المقرر قانونا أن المحال إليه يصبح مالكا للدين المحال بالنسبة للغير من وقت إعلانه لحوالة إلى المدين ولما كانت هذه الحوالة معلنة للمدين فى أول مارس سنة 1932 وجب الرجوع إلى هذا اليوم لتعيين مقدار الدين المحال وتحقيق ما إذا كان لعقد الحوالة محل ، وبعد ان استعرضت ان الدين بذمة المدينين حسب اتفاق 23 من ينار سنة 1931 وتحديد رصيده يومئذ بمبلغ 8414 جنيها و 41 مليما ثم إجراء خصم ما سدد منه للمرتهن بارسيلون والبنك العقارى زيادة عن الأقساط المنفق عليها فى عقد بيع ال 117 فدانا وما سدد لورثة ........وحتى ما زعمه المدعون من جعل مبلغ 2159 جنيها و 700 مليما من ثمن ال 160 فدنا مخصصة لدين البنك العقارى زيادة عن القسط المخصص لسداددين البنك المذكور فى عقد ال 117 فدانا المؤرخ فى 20 من ديسمبر سنة 1927 يكون مؤدى ذلك أن الاقى بذمة المدينين 4217 جنيها و 696 مليما وهو ما يزيد على تغطية الحوالة الجزئية التى يتمسك بها ورثة ........ ........وأما التسديدات لتى تمت لورثة ........بعد إعلان الحوالة وكذا عقود الاتفاق المؤرخة فى 19 من نوفمبر سنة 1936 بين اولئك الورثة والمدعين فلا أثر لهما فى حقوق ........ ........التى آلت إليه نهائيا بإعلان الحوالة ومن ثم يتعين رفض الدعوى فيما يتعلق بحوالة ........ ........بالنسبة لمبلغ 3676 جنيها و 810 مليما ، استؤنف هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف المختلطة فى 29 من مايو سنة 1947(أولا ) بإلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بعدم جواز الاحتجاج على جماعة ........وورثة ........بالحوالة الصادرة من اميل ........إلى بنوافين وبصحتها بقدر المبالغ المستحقة إلى ........بذمة ........................( ثانيا ) باعتبار أبى المعاطى عون هو صاحب الحق شخصيا فى كل ما آل إليه بالحوالة الصادرة إلى ........ ........المحال إليه الظاهر ( ثالثا ) تأييد الحكم فيما قضى به من صحة الحوالة إلى ابى المعاطى عون عن طريق ........ ........فى حدود مبلغ 3676 جنيها وصرحت محكمة الاستئناف فى اسباب حكمها بتأييد ما ذهب إليه الحكم المستانف من فساد الطعن على حوالة ........ ........وأن حق ورثة ........فى حوالة وفى الحقوق التى كانت لورثة ........حسب اتفاقات يناير سنة 1931 وأما الاتفاقات اللاحقة فى سنة 1936 فلا أثر لها فى الحقوق التى تقررت بموجب الحوالة المشار اليها كما نوهت المحكمة بصحة الحساب الذى أجراه الحكم المستأنف بشأن تحديد رصيد الثمن المستحق لورثة ........بعد التسديدات التى احتسبها الحكم المستأنف وعلى أساس هذا القضاء بادر مورث الطاعنين إلى اعلان المدينين المحال إليهم " المطعون عليهم " بتنبيه نزع ملكية فى 14 من يناير سنة 1948 ردوا عليه بثلاث معارضات رفعوها امام محكمة المنصورة المختلطة فضمتها المحكمة لبعضها وصارت هى الدعوى الحالية وفى 21 من فبراير سنة 1949 حكمت محكمة المنصورة الابتدائية بقبول المعارضات الثلاث وإلغاء تنبيهات نزع الملكية المعارض فيها تأسيسا على ان الدين محل هذه التنبيهات لا زال غير محقق الوجود وغير معين المقدار وأشارت فى أسباب حكمها كذلك إلى ان حكم 29 من مايو سنة 1947 لم يرخص لأبى المعاطى عون بمطالبة المعارضين بمبلغ 3676 جنيها وفوائده ولم يأمرهم بإيداعه بخزينة المحكمة وإنما أمرهم بايداع الرصيد المستحق فى ذمتهم لورثة ........أو من يخلفهم فى حقوقهم بعد خصم المبالغ المسددة للبنك العقارى وأن حكم 29 من مايو سنة 1947 لا يتعارض مع الحكم الذى أصدراته محكمة الاستئناف المختلطة فى سنة 1944 القاضى بأن دين ........ ........غير محقق الوجود ولا معين المقدار ولا حال الأداء واذ صح أن حكم 29 من مايو سنة 1947 قد قرر صحة الحوالة ونفاذها فان الرصيد النهائى لهذه الحوالة فلم يصبح معين المقدار ولا واجب الأداء بعد ولا يمكن لأبى المعاطى المطالبة بدينة إلا بعد تعيين ما كان مستحقا لورثة ........قبل 29 من مايو سنة 1947 وأن ما يدعيه المعارضون من منازعة فى المبلغ المطلوب منهم وقدره 3676 جنيها وفوائده راجع إلى تمسكهم بأنهم دفعوا منذ سنة 1935 للبنك 581 جنيها كل منه ولورثة عنحرى 75 جنيها سنويا لغاية سنة 1943اما الفوائد فلا حق لمورث الطاعنين فيها لأنها تأخيرية ولم يثبت تخلف المطعون عليهم عن دفع الأقساط للبنك ولورثة ........ولما كان المحال اليه لا يكسب حقا أكثر من المحيل وكان للمدين أن يتمسك فى وجه المحال اليه بكل الدفوع التى كان له الحق فى التمسك بها فى وجه دائنة المحيل ولما كان المحال اليه لا يجوز له التنفيذ بدينة الا اذا كان محقق الوجود ومعين المقدار وواجب الأداء فان دين مورث الطاعنين لا يمكن اعتباره كذلك بسبب ما يعترض عليه المعارضون من أوجه المنازعة الجدية استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الأسكندرية وقيد رقم 394 سنة 5 ق طالبا الغاءه لمخالفته حكم 29 من مايو 1947 من حيث تفية الحساب بين الطرفين كما لم يجر هو تصفية الحساب بدلا من إحالة الأمر إلى محكمة اخرى لأنه بحسب زعم الخصوم يوجد رصيد معين المقدار أودعوه خزينة المحكمة مما كان يبرر الاستمرار فى التنفيذ إلى آخر ما ذكر فى صحيفة استئافهم إلا ان محكمة استئناف الاسكندرية قضت فى 21 من ديسمبر 1950 بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به ولأسباب لا تعدو فى جملتها مجرد التقدير بأن حكم 29 مايو سنة 1947 لم يتعرض إلا لبطلان الحوالة وصحتها ولم ينص على إلزام المطعون عليهم بدفع مبالف ال 3676 جنيها وفوائده وأنه إزاء الجدل العنيف بين طرفى الخصوم ترى المحكمة أن النزاع جدى حول وجوب اقتضاء المبالغ المبينة بالتنبيه العقارى . فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وبعد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون رأت إحالته إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 9 من فبراير سنة 1956 . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه أخطأ فى تطبيق القانون إذ حالت حجية الشئ المقى فيه بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة فى 29 من مايو سنة 1947 فى شأن الدين المترتب فى ذمة المطعون عليهم لمورث الطاعنين بمقتضى الحوالة الصادرة إليهم من ورثة ........فى 27 من فبراير سنة 1932 والمعلنة من مورثى المطعون عليهم فى أول مارس سنة 1932 وفى تحديد مقداره وصحة الحوالة به ونفاذها بمقولة أن حكم من مايو سنة 1947 المشار إليه لم يتعرض إلا لصحة الحوالة دون أن يلزم المطعون عليهم دفع مبلغ معين أو إيداعه مع فوائده خزينة المحكمة وأنه لا يتعارض مع حكم محكمة الاسئتناف الصادر بين الخصوم فى 10 من فبراير سنة 1944 والذى قضى بأن دين هذه الحوالة غير محقق الوجود ولا معين المقدار وأنه يجب خصم ما دفعه المطعون عليهم من رصيد الثمن إلى البنك العقارى ولنفس البائعين منذ سنة 1935 حسب الإتفاقات التالية لعقد الحوالة مما كان يستنفذ ما بذمتهم من الثمن فلا تبقى منه وما تصح به الحوالة وتأسيسا على هذا النظر اعتبر الحكم المطعون فيه أن النزاع فى وجود دين الحوالة جدى مما يستوجب إلغاء إجراءات لتنفيذ التى شرع فيها مورث الطاعنين وفى هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه إخلال بحجية الشئ المقضى فيه لأن محكمة الاستئناف المختلطة بعد أن استعرضت فى اسباب حكمها الصادر فى 29 من مايو سنة 1947 أصل الدين وما سدده المطعون عليهم منه وحتى تاريخ الحوالة وإعلانها فى اول مارس سنة 1932 وما اختفظ به على أوسع الفروض بوفاء أقساط دين البنك العقارى مع عدم اعتداها بالاتفاقيات اللاحقة لتاريخ اعلان الحوالة خلصت المحكمة من ذلك إلى ان ذمة المطعون عليهم عند صدور الحوالة كانت مشغولة بما يكفى لما تصح به الحوالة وأسباب هذا الحكم ما لها من ارتباط وثيق بمنطوقة القاضى بصحة الحوالة ونفاذها تمنع من إعادة الجدل والمناقشة فى خصوص دين الحوالة المراد التنفيذ به والبحث فى تحقق وجوده وتعيين مقداره على خلاف ما جرى به خطأ قضاء الحكم المطعون فيه على أن المحكمة رغم هذا المانع قضت خطأ بإلغاء إجراءات التنفيذ دون أن تبحث هى وجود هذه المنازعة وتركت امر تصفيتها لمحكمة أخرى مع أن تلك وظيفتها وما شرعت دعوى المعارضة فى التنبيه إلا لمثل ذلك هذا فضلا عن انها غفلت عن حقيقة ثابتة فى الدعوى وهى إيداع المطعون عليهم مبلغ 3178 جنيها بخزينة المحكمة على اعتبار أنه الرصيد الباقى بذمتهم من الثمن ومؤدى ذلك الإقرار منهم كان كافيا وحده لأن يجيز التنفيذ لأن مجرد الإيداع لا يبرئ إلا إذا اقترن بعرض حقيقى فسكوت الحكم عن الرد على ذلك رغم تمسك الطاعنين به لدى محكمة الاستئناف يجعله مشوبا بقصور يبطله فوق خطئه فى القانون مما يوجب نقضه . ومن حيث أن هذا النعى فى محله ذلك أنه متى كان يبين من مراجعة الحكم الصادر من محكمة المنصورة المختلطة بتاريخ 30 من ابريل سنة 1946 فى الدعوى رقم 346 سنة 56 ق والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة فى 29 من مايو سنة 1947 أن مورثى المطعون عليهم يتمسكون فى تلك الدعوى بصورية الحوالة الصادرة إلى مورث الطاعنين ويبطلانها لتعلقها بتحويل جزئى ولإنعدام محلها وسببها وأن المحكمة بحثت أوجه هذه المنازعة وخلصت منها إلى عدم ثبوت صورية الحوالة وجواز ورودها على تحويل جزئى وأنها صحيحة فى سببها ومحلها وقد اقتضى البحث توصلا لهذه النتيجة أن عرضت المحكمة لرصيد حساب الدين بين الخصوم وتعرف ما صارت توفيته وما بقى بذمة مورثى المطعون عليهم كأساس للبت فى صحة الحوالة واستظهرت ما يجب تركة والاحتفاظ به بيد المدينين لوفاء كامل الدين المطلوب للبنك العقارى حسب الثابت بعقود البيع واتفاقات الصلح المبرمة بين البائعين والمشترين " مورثى المطعون عليهم " فى يناير سنة 1931 وقد قطعت المحكمة يؤمئذ بأن ما بذمة مورثى المطعون عليهم حتى تاريخ إعلانهم بالحوالة فى أول مارس سنة 1932 يكفى لتغطية هذه الحوالة ويسمح بنفاذها كما صرحت بعدم الاحتجاج على مورث الطاعنين بالاتفاقات التالية لتاريخ غعلان حوالته التى تمت بين البائعين والمدينين " المحال عليهم ما دامت هذه الحوالة قد تمت وأعلنت وتأشير بها على وجه صحيح قانونا وبذلك تكون هذه الحوالة صحيحة ونافذة طبقا للقانون ويبين مما سبق إيراده بأن هذه التقريرات التى أوردها الحكم المشار إليه فى خصوص الحوالة ونفاذها وعدم إمكان الاحتجاج على صاحبها بالاتفاقات التالية لتاريخ إعلانها إنما هى تقريرات صحيحة فى القانون ومفادها أن هذه الحوالة تعتبر منتجة لجميع آثارها فى حدود المبلغ الذى قرره الحكم المشار إليه سواء بالنسبة للمحيلين أو المحال عليهم أو الغير ، ولما كانت هذه التقديرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم المذكور مرتبطة إرتباطا وثيقا بمنطوقة القاضى بصحة ونفاذ الحوالة وداخله فى بناء الحكم وتأسيسه ولامه لنتيجته التى انتهى إليها وتكون مع منطوقة وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم سواء وما نعة من إعادة البحث فى الدين المقرر بتلك الحوالة وتحقيق اوصافه من حيث الوجود او تعيين المقدار ما دام الحكم المشار إليه قد جلا هذه الأوصاف صراحة وأيد بها سند الطاعنين المراد التنفيذ به لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء تنبيه نزع الملكية الذىى تقدم به الطاعنون بمقولة إن الدين المنفذ به غير محقق الوجود ولا خال من النزاع لأن " حكم 29 من مايو سنة 1947 لم يصرح للطاعنين بطلب مبلغ 3676 جنها مع فوائده المستحقة أو انه لم يأمر المطعون عليهم بإيداعه خزينة المحكمة أو انه لا يتعارض مع حكم الاستئناف المختلط الصادر فى 10 من فبراير سنة 1944 الذى قرر ان دين الطاعنين غير محقق ولا خاليا من النزاع وأنه وإن اعتبر التحويل صحيحا إلا أن رصيد هذا التحويل لم يكن خاليا من النزاع وأن المطعون عليهم سددوا مبالغ للبنك منذ سنة 1935 ولورثة ........حتى سنة 1943 .." وأيده فى ذلك الحكم المطعون فيه بقوله " أنه امام الجدل العنيف وأمام القول بأن هناك اتفاقات بين البائعين والمشترين بعضها سابق للحوالة وبعضها لا حق ترى المحكمة تأييد الحكم المستأنف " فإنه يكون قد خالف القضاء السابق الصادر فى 29 من مايو سنة 1947 بين نفس الخصوم وفى ذات موضوع الخصومة واخلت بقوة الشئ المقضى فيه بالحكم المشار غليه على ما سلف بيانه مما يجعله مخالف للقانون متعينا نقضه دون حاجة لبحث باقى الأوجه الأخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر الحوالة منتجة لجميع آثارها في حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالحوالة سواء بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو للغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت التقريرات القانونية التي تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقة القاضي بصحة ونفاذ الحوالة وداخلة في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم ومانعة من إعادة البحث في الدين المقرر بتلك الحوالة وتحقيق أوصافة من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف صراحة.