الطعن رقم 4256 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيـــد امين الســــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان المدعيان يهدفان من دعواهما وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباتهم الى الحكم اصليا بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار الادارة العامة للمرور برفض الترخيص للسيارة محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات , واحتياطيا / باحالة الدعوى الى مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتحقيق وقائع النزاع .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانه لما كانت اوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يفيد علم المدعيين بالقرار الطعين فى تاريخ سابق على رفع الدعوى ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث ان الفصل فى موضوع النزاع يغنى بحسب الاصل عن بحث الشق العاجل من الدعوى .
ومن حيث ان القضاء الادارى قد جرت احكامه على انه لا التزام على المحكمة فى احالة الدعوى الى خبير والمحكمة هى صاحبة الرأى الاول والاخير فى التقدير الموضوعى لكافة ما يعرض عليها من أقضية ومنازعات تدخل فى اختصاصها ومدى حاجتها الى الركون الى اهل الخبرة من عدمه وانها الخبير الاعلى لكل مايستدعى خبرة فنية خاصة.
ومن حيث انه لما كانت اوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فان المحكمة ترى انه لامبرر لاحالة الدعوى الى خبير وعليها ان تتصدى بنفسها لموضوع النزاع الماثل .
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 11 من القانون رقم 66 لسنه 1973 باصدار قانون المرور تنص على انه (يشترط للترخيص بتسيير المركبة ماياتى :-
1-0000000 2-0000000 3- استيفاء المركبة لشروط المتانة والامن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاها وحالات الاعفاء من الفحص الفنى .
وتنص المادة 17 من ذات القانون على انه على المرخص له اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى اجزاء المركبة الجوهرية وعليه كذلك الاخطار بكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة اووصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونه بالرخصة ويكون الاخطار فى الحالتين قبل تسيير المركبة ويحدد وزير الداخلية بقرار فيه ما يعتير من الاجزاء الجوهرية كما يحدد التغييرات الموجبة للاخطار وتقدم المركبة للفحص الفنى بقسم المرور المختص او اى قسم مرور اخر خلال اسبوع من اليوم التالى للاخطار ويعتبر تقديم المركبة للفحص الفنى اخطارا بالتغيير اذا تضمنه طلب الفحص الفنى المقدم من المرخص له ولايجوز تسيير المركبة قبل اتمام الفحص الفنى وفى حالة مخالفة احكام هذه الماد تعتبر الرخصة ملغاء من تاريخ وقوع المخالفة )
وتنص المادة 134 من قرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنه 1994 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور على انه "بالنسبة لقاعدة ( الشاسية ) :
1- يجب ان تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب وان تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الاحمال والاجهادات ........... 4- يجب ان يكون رقم القاعدة المميز لها عند صنعها مدموغا عليه فان لم يكن مدموغاعليه وكان موجودا على صفيحة ترافق القاعدة او جسم السيارة وجب دمغه عليها بمعرفة قسم المرور المختص بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدمغ اما اذا كانت القاعدة بدون رقم مدموغ ولم يصحبها الرقم المميز لها عند صنعها دمغت بمعرفة قسم المرور المختص برقم مسلسل بالاضافة الى الحرف المميز للمحافطة وتاريخ الدمغ وفى الحالتين يجب ان يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني او فحص للمطابقة .
ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على واقعات النزاع الماثل فإن الثابت من الاوراق ان المدعيين تقدما لادارة مرور بورسعيد لاتمام اجراءات الترخيص للسيارة ماركة اسكانيا موديل 1975 شاسية رقم 222284 والمباعة عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية وبالفحص الفنى تم الاشتباه فى بصمة رقم الشاسية الامر الذى حدا بادارة مرور بورسعيد الى ارسال السيارة والاوراق الى الادارة العامة للمرور للافادة بما يتبع حيالها وقد تم تشكيل لجنة بادارة التفتيش لفحص السيارة وانتهت اللجنة الى ان ارقام الشاسية الموجود على كمرة الشاسية اليمنى غير منتظمة وتم ارسال الاوراق الى ادارة المعمل الجنائى وبتاريخ 9/9/1998 ورد تقرير المعمل الجنائى الذى افاد بان ترقيم الشاسية وجد بصورة غير منتظمة ثم اعيدت الاوراق الى المعمل الجنائى لمطابقة الاوراق على البصمة المرفوعة للشاسية بمعرفة الجهة البائعة وقت بيع اللوط وبتاريخ
10/10/1998 ورد تقرير المعمل الجنائى بالافادة بأن ارقام الشاسية للسيارة التى تقرأ ( 222284 ) باللغة الافرنجية والثابتة بقصاصات الورق الابيض المسطر موضوع الفحص لم تؤخذ من ذات الترقيم المأخوذ منه مفردات شاسية السيارة والثابتة بطلبي الفحص الفنى المقارن عليهما .
وبناء على ذلك انتهت ادارة التفتيش بالادارة العامة للمرور الى عدم الترخيص للسيارة وبتاريخ 19/10/1998 تظلم المدعيان من تقرير المعمل الجنائى واللجنة الفنية وتم قبول التظلم واعيدت الاوراق الى المعمل الجنائى لاعادت الفحص وقد ورد تقرير المعمل الجنائى لاعادت الفحص وقد ورد تقرير المعمل الجنائى بتاريخ 13/1/1999 والذى افاد بأن بصمة مفردات ارقام الشاسية للمركبة والتى تقرأ 222284 والخاصة بالجهة البائعة لم تؤخذ من ذات الترقيم الماخوذ منه بصمات مفردات الشاسية الثابته بنماذج الفحص الفنى الثلاثة المقارن عليها واستنادا الى ذلك فقد صدر القرار مرة اخرى بعدم الترخيص للسيارة .
ومن حيث ان الثابت مما تقدم ان القرار المطعون فيه برفض الترخيص للسيارة محل النزاع قد استقام على سببه المبرر له وجاء متفقا مع صحيح احكام القانون وبمنأى عن قضاء الالغاء الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى .
ومن حيث ان المصروفات يلز م بها من اصابه الخسر فى الدعوى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسبــــــاب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعيين المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات
اقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/2/2000 طلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن اصدار ترخيص للسيارة النقل ماركة (اسكانيا تريلا 111 ) موديل 1975 شاسية رقم 222284 ولوحة معدنية برقم 318 نقل كفر الشيخ واعطائها رخصة سير مؤقتة مع ندب احد السادة الخبراء المختصين فى السيارات لبيان ما اذا كانت بصمة شاسية السيارة هى ذات البصمة التى كانت للسيارة رقم 318 كفر الشيخ والتى بيعت عن طريق المزاد العلنى من الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعه لوزارة المالية الى السيد ......... مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وقال المدعيان شرحا لدعواهما انهما قاما بشراء السيارة المذكورة من السيد / ....... الذى كان قد اشتراها بطريق المزاد العلنى من الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقد قاما بتحهيزها واشتريا لها كابنية من نفس الموديل افرج عنها جمركيا من ادارة جمارك بور سعيد بتاريخ 5/9/1998 وطلبت ادارة مرور بور سعيد التوجي الى ادارة مرور كفر الشيخ لمطابقة بصمة الشاسية وافاد مرور كفر الشيج ان السيارة المذكورة لم يسبق لها الترخيص بوحدة مرور داخل الجمهورية وان رقم الشاسية الخاص بها هو ذات الرقم الذى بيعت به بالمزاد الا ان ادارة مرور بورسعيد عرضت الامر على ادارة التفتيش الذى قام بتحويل السيارة الى المعمل الجنائى وقد افاد الاخير
بأن رقم الشاسية رقم محلى ورأى عرض السيارة على الادارة العامة للمرور لبيان الحالة العامة لكمرتي الشاسية ومطابقتها على موديل السيارة .
وقد اتنهت اللجنة الفنية للادارة العامة للمرور الى عدم الموافقة على ترخيص السيارة بمقولة ان البصمة المرفوعة والمعتمدة من الجهة العامة غير مطابقة لاوراق اللوط من جميع المواصفات الفنية .
وينعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون على النحو الموضح بصحيفه الدعوى .
وخلص المدعيان الى طلب الحكم لهما بالطلبات انفة الذكر .
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحصيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فيها .
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه للاسباب المبينة به الحكم بقبول الدعوى شكلا وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره احد خبرائه المختصين لاجراء المهمة المبينه بالتقرير .
وقد تدوولت الدعوى امام المحكمة على النحو الموضح باوراق الدعوى .
وبجلسة 2/3/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 8/6/2004 وصرحت بمذكرات ومستندات خلال شهر وخلال هذا الاجل قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .