⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2255 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ....ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه " لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه علي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ....... "0 وحيث أن مفاد هذا النص أن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام محاكم مجلس الدولة يجب أن يقترن بطلب إلغاء القرار ، وبناء علي ذلك إذا رفع طلب وقف التنفيذ دون أن يكون مقترنا بطلب الإلغاء كان غير مقبول شكلا 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعين أقاموا دعواهم المعروضة بطلب وقف تنفيذ القرار المتضمن إجراءات التمثيل النسبي لعضوية اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بقنا دون أن يقرنوه بطلب إلغائه فمن ثم يتعين الحكم بعد قبولها 0 وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة قنا الابتدائية بتاريخ 10/10/2001 طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ إجراءات التمثيل النسبي لعضوية اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بقنا ، وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم ، أنهم من المرشحين لانتخابات اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بقنا التي فتح باب الترشيح لها بتاريخ 21/9/2001 من الدورة النقابية 2001 / 2006 وان التوزيع النسبي جغرافيا مخالف لقانون النقابة العامة للعاملين الزراعيين والري والثروة المائية ، نظرا لوجود مناطق لم تمثل في التوزيع مثل مركز وبندر قنا ومركز دشنا واستئثار مرشحين بالفوز دون آخرين علي خلاف ما تضمنته اللوائح والقرارات ، واختتموا صحيفة دعواهم بالحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان 0 وبجلسة 28/5/2002 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص ونفاذا لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0 نظرت المحكمة الشق العاجل ، وبجلسة 27/2/2003 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير فيها بالراي القانوني 0 واودعت الهيئة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0 نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 9/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0