⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5702 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة و/ الدكتور/ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة . ومن حيث ان حقيقة طلبات المدعى وفقا لما يهدف اليه من وراء أقامة الدعوى الماثلة هى طلب الحكم :- بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من حى شرق مدينة نصر بالامتناع عن أتمام إجراءات توصيل المياه للعقار محل التداعى مع مايترتب على ذلك من آثار . ومن حيث ان الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا . ومن حيث انه يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين هما :- ركن الجدية بأن تكون أسباب الطعن مما يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه ، وركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه أن يؤدى الى نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان الظاهر من الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعى أن الجهة الادارية صرحت بتوصيل الكهرباء والمياه للعقار محل التداعى بتاريخ 5/12/1998 وانه بناءً على ذلك تم توصيل الكهرباء للعقار طبقا للمقايسة رقم 6673 فى 19/4/1999 ، وانه بعد تشطيب العقار توجه المدعى الى مرفق المياه فى غضون عام 2000 لاتخاذ إجراءات توصيل المياه إلا أن مسئولى المرفق أخبروه بأن كتاب الحى بشأن توصيل المياه للعقار لم يصل للمرفق ، وانه بعد قيام المدعى بتقديم شكاوى عديده لمحافظ القاهرة ورئيس حى شرق مدينة نصر ورئيس الهيئة العامة لمرفق المياه فى 23 , 29/11/2003 ، 1/12/2003 اظهر مرفق المياه الملف كاملاً وبه الخطاب المذكور وقام المرفق بعمل مقايسه بمبلغ 10353.40 - عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وخمسين جنيها وأربعين قرشا - سددها المدعى برقم اشتراك 198718 فى 29/12/2003، كما قام مرفق المياه باعطاء المدعى ثلاث خطابات موجهة الى مرفق الغاز ومركز دعم القرار وحى شرق مدينة نصر للحصول على الموافقة على الحفر ، وان الجهتين الاولى والثانية وافقتا على ذلك ، الا أن حى شرق مدينة نصر طلب من المدعى سداد قيمة مصاريف اصلاح الرصيف بعد الحفر بمبلغ 378.94 فقام المدعى بسدادها فى 14/2/2004 وطلبوا منه الحضور فى اليوم التالى لاستلام الخطاب لمرفق المياه الا انه فى اليوم التالى رفض الحى اصدار الخطاب لمرفق المياه دون سبب سوى أن الموافقة السابقة مضى عليها سنوات وأن قرار مجلس المحافظين قد الغى . ومن حيث ان البادى مما تقدم أن حى شرق مدينة نصر قد صرح للمدعى منذ 5/12/1998 بادخال المرافق للعقار المذكور وقد صدر هذا القرار حسب القواعد المقررة فى ذلك الوقت وتعلقت به حقوق المدعى وبناءً عليه قام بادخال الكهرباء للعقار المذكور وقام باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لادخال المياه ومن ثم لايجوز للحى سحب قراره بعد ذلك حتى ولو انتهى العمل بالقواعد التى على أساسها صدر هذا فضلا عن أن الجهة الادارية لم ترد على الدعوى الماثلة ولم تقدم فيها أياً من المستندات اللازمة للفصل فيها ولم تبين سندها فى انتهاء العمل بالقواعد المذكورة الأمر الذى يقيم قرينة لصالح المدعى على صحة ما أورده بعريضة دعواه وماقدمه من مستندات وهو مايتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ . ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فلا مراء فى أن توصيل الكهرباء للعقار المذكور دون توصيل المياه وهى عصب الحياه يجعل الأقامة فى وحدات هذا العقار ضرب من المستحيل مما يحرمهم من وحداتهم السكنية ويعرضهم المتاعب ومصاعب الأقامة لدى الغير وهى نتائج يتعذر تداركها وهو مايتوافر معه ركن الأستعجال ، واذ استوى طلب وقف التنفيذ على ركنيه فإنه يتعين - والحال هذه - القضاء به مع مايترتب على ذلك من آثار . ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع مايترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
فقرة رقم -1
الواقعات بتاريخ 16/12/2003 أقام المدعى الدعوى الماثله بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بالزام مرفق المياه بحى مدينة نصر بتوصيل المياه للعمارة المقامة على القطعه رقم 9 تقسيم بلوك رقم /10 بالمنطقة الثامنة بمدينة نصرمحافظة القاهرة . وقال المدعى شرحا للدعوى :- أنه يمتلك العقار المذكور والمكون من بدروم وأرضى وثلاثة عشر دوراً متكرراً ، وان هذا العقار إقيم قبل الأمر العسكرى رقم 7 لسنه 1996 وبالتالى خضع لقرار مجلس المحافظين الصادر بتاريخ 25/11/1998 وبناء على ذلك تقدم لحى مدينة نصر بطلب توصيل المرافق لهذا العقار وقدم جميع المستندات التى طلبها الحى ، وعل ذلك قام الحى باصدار كتابين لكل من مرفقتى الكهرباء والمياه لتوصيلهما للعقار ، وفعلا تم توصيل الكهرباء طبقا للمقايسة المؤرخه 19/4/1999 ، الا أن مرفق المياه بمدينة نصر أمتنع عن توصيل المياه على سند من أن خطاب الحى رقم 160 لسنة 1998 المحرر فى 5/12/1998 لم يصل اليهم وان مسئولى الحى وعدوا بالاتصال بالحى للاستفسارعن هذا الخطاب والحصول عليه ، إلا ان الحال استمر هكذا مدة طويلة دون نتيجة ودون الوصول إلى حل بالرغم من الوعود المتكررة من الجهتين، وان السكان الآن فى حيره من أمرهم نتيجة عدم توصيل المياه مما حرمهم من الأقامة فى وحداتهم السكنية . ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 20/1/2004 تم تدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات ومستندات فى أجل مسمى انقضى دون تقديم ثمة شىء من طرفى الخصومة ، وبها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .