⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-5-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشغال أرض الغير بالمبانى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن وحضور محمد المفتى الجزايرلى و محمد توفيق ابراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المطالبة بأجر الأرض مؤسسة على أن المدعى عليه شغلها بغير حق وبذلك حرم مالكها المدعي من الانتفاع بها، وكان واقع الحال أن المدعى عليه قد ادعى أن للمباني المشغولة بها الأرض حق البقاء والقرار عليها ورفض إزالتها، ثم حكم بعدم حقه في ذلك وبوجوب الإزالة، فإن المدعي يكون بهذا الحكم مستحقاً للتعويض عن فعل المدعى عليه بلا نظر إلى ادعائه عدم انتفاعه بالمباني بعض الزمن، لأن المالك لم يتعهد له بهذا الانتفاع، والأجر الذي يطلبه إنما هو في مقابل شغل أرضه بلا مسوغ قانوني لا في مقابل الانتفاع بالمباني، ولذلك يكون المدعى عليه مسئولا عن أجر الأرض من يوم استحقاقه عليه إلى يوم إزالة المباني.