⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19891 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / محمد عزت السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولـــــة و رئيس محكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد هشام أحمد نائب رئيس مجلس الدولـــــة فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مــجلس الدولـــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ماجد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / مجدى عامر أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع حى غرب القاهرة عن إصدار الترخيص رقم 4 لسنة 1999 بالتطبيق لأحكام المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فأن القرار السلبى بالامتناع لا يتقيد بميعاد وطالما أن جهة الإدارة ما زالت فى حالة امتناع ، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، مما يتعين الحكم بقبولها شكلا ، ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أولهما ركن الجدية ، ويتصل بمبدأ المشروعية ، وهو أن يكون إدعاء الطالب قائما - بحسب ظاهر الأوراق - على أسباب يرجح معها القرار المطعون فيه ، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إن عن ركن الجدية فأن الظاهر من الأوراق أن الشركة المدعية تملك قطعة أرض الفضاء رقم 29 شارع المنصور محمد - قسم الزمالك - محافظة القاهرة والبالغ مساحتها 1037 م2 ، وتقدم الممثل القانونى للشركة إلى حى غرب القاهرة للحصول على ترخيص بالبناء على الأرض المذكورة بالتطبيق للأحكام المادة ( 13 ) من القانون رقم 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بدروم ودور أرضى محلات وإحدى عشر دورا متكررا ، إلا أن الحى منحة الترخيص رقم 4 لسنة 1999 متضمنا بناء مبنى سكنى مكون من بدروم جراج لإيواء السيارات أسفل سطح الأرض يعلوه دور أرضى به شقتان سكنتان يعلوه أربعه أدوار متكررة سكنية بكل دور شقتان بمنسوب نهائى خمسة عشر مترا لظهر آخر بلاطة خرسانية طبقا للرسومات المعمارية المعتمدة من الحى على أن يقيم البناء على 60% من المساحة ، وقد صدر هذا الترخيص بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 فى شأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة ومنها مناطق الزمالك وجاردن سيتى والمعادى القديمة 0 ومن حيث أن المادة ( 13 ) فقرة أخيرة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمضافة القانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن :- " ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مره ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا ، ولرئيس مجلس الوزراء فى حاله الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع " 0 وتنفيذا لهذا النص أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2104لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق القاهرة ونص فى مادته الأولى على أن " تكون ارتفاعات المبانى ببعض المناطق بمحافظة القاهرة على النحو الأتى أولا :- 000000000000000 ثانيا :- 000000000000000 ثالثا :- فى مناطق الزمالك وجاردن سيتى والمعادى القديمة :- " يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء مثل عرض الطريق ، ولا يحسب عرض نهر النيل صمن عرض الطريق 0 أن يتم البناء على ذات المساحة وبذات الارتفاع فى حالة هدم المبنى 0 عدم الترخيص ببناء وحدات إدارية وتجارية جديدة فيها 0 ونص فى مادته الثانية على أن : تسرى قواعد الارتفاع المشار إليها على طلبات الترخيص التى لم تصدر حتى تاريخ العمل بهذا القرار "0 وتم العمل به فى 1/8/1996 0 وتاريخ 20/4/2000 أصدر رئيس مجلس الوزارء القرار رقم 925 لسنة 2000 متضمنا فى مادته الأولى إلغاء قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2104 لسنة 1996 ، 2105 لسنة 1996 ، 2106 لسنة 1996 00000000 والاكتفاء بما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 وقانون الهدم رقم 178 لسنة 1961 0 ومن حيث إن البين من سياق النصوص المشار إليها أن المشرع وضع قاعدة عامة بشأن الارتفاع الكلى للبناء مره ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36مترا ، ومنح رئيس مجلس الوزراء الحق فى تقييد أو أعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع فى حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران ، وبناء على هذا التفويض الذى منحة المشرع إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرار رقم 2104 لسنة 1996 متضمنا تحديد حد أقصى للارتفاع الكلى للبناء بمناطق معينه منها منطقة الزمالك ، وبتاريخ 20/4/2000 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 925 لسنة 2000 متضمنا إلغاء القرار السابق والاكتفاء بما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ، معنى ذلك الرجوع إلى الأصل العام المنصوص عليه فى المادة (13 ) المشار إليها فى تحديد الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء0 وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الأوراق - وبالقدر - ألازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن الشركة المدعية تقدمت بطلب إلى حى غرب القاهرة للحصول على ترخيص بالبناء على الأرض المشار إليها الكائنة 29 شارع المنصور محمد - قسم الزمالك - بالتنفيذ لأحكام المادة ( 13 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها ، إلا أن الحى أصدر الترخيص رقم 4 لسنة 1999 متضمنا منحها ترخيصا بالبناء بالتنفيذ لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 المشار إليه ، والذى تم إلغاؤه بالقرار رقم 925 لسنة 2000 ، ومن تم يتعين الرجوع إلى الأصل العام فى الحد الأقصى لارتفاع البناء الكلى مره ونصف عرض الشارع بحد اقصى 36 مترا ، الأمر الذى يكون معه امتناع الحى عن تعديل الترخيص طبقا لأحكام القانون قد صدر مخالفا للقانون ، مرجحا الإلغاء ، ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ 0 ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا حيث يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها يتمثل فى حرمان الشركة المدعية من الانتفاع بملكيتها على نحو أفضل ، وهى مصونة بنصوص الدستور 0 ومن حيث إنه وقد توافر ركنى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهما الجدية الاستعجال فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذه ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع حى غرب القاهرة عن إصدار الترخيص رقم 4 لسنة 1999 بالتطبيق للأحكام المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء0
فقرة رقم -1
الواقعات: ******** أقامت الشركة المدعية دعواها بصحيفة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/5/2003 ، طالبه فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع حى غرب القاهرة عن إصدار ترخيص البناء رقم 4 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وقالت الشركة - شرحا لدعواها - إنها توجهت إلى حى غرب القاهرة لاستخراج ترخيص بالبناء على قطعة أرض رقم 29 شارع / منصور محمد - قسم الزمالك - للحصول على رخصة بناء بدروم ودور أرضى محلات وأحد عشر دورا متكررا وذلك طبقا للقانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وقدمت جميع المستندات اللازمة ، إلا أن الحى رفض إصدار الترخيص المقيد برقم ( 4) لسنة 1999 إلا بعد تعديل الرسومات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 بشأن الاشتراطات البنائية والذى تم إلغاؤه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 0 وقد نعت الشركة القرار السلبى بالامتناع المطعون فيه بمخالفة المادة (13) من القانون رقم 101 لسنة 1996 ، وأن القرار الذى استند إليه الحى فى رفضه تم إلغاءه بالقرار رقم 925 لسنة 2000 ، و انتهت الشركة فى ختام دعواها طالبة الحكم بالطلبات سالفة البيان 0 وتدوولت الدعوى بجلسة المرافعة - لنظر الشق العاجل منها - حيث أودع الحاضر عن الشركة ثلاث حوافظ مستندات ، ولم ترد الجهة الإدارية على الدعوى ، وبجلسة 13/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0