⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 112 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-11-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ لجنة الجبانات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان سبب النقض قائماً على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فإنه لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المستفاد من الحكم المطعون فيه أن فصل الطاعن عن عمله " تربي بجبانة " كان " لعصيانه قرار لجنة الجبانات بنقله من جبانة إلى أخرى وخروجه على النظم المرسومة لأصحاب مهنة التربية التي ينتسب إليها " فإنه لا يكون مستحقاً لتعويض عن هذا الفصل، إذ أن ما فصل من أجله هو من المخالفات التي تتصل بصميم عمله وتستوجب الجزاء الإداري الذي جعلت المادة الثامنة من لائحة الجبانات توقيعه من اختصاص لجنة الجبانات.