⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6955 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / متولي محمد متولي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفى خطاب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل فؤاد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث طلبات المدعي الختامية هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً في الموضوع بتسوية مستحقاته التأمينية باعتبار أن إصابته حدثت أثناء وبسبب الخدمة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث أنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن المادة 130 من القانون 123 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 بشأن ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على أن " تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود وذوي الراتب العالي والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن في العقوبات الإنضباطية". وحيث أن مفاد هذا النص أن اختصاص اللجان القضائية العسكرية المنوه عنها قاصر علي الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتبعا لذلك فان منازعات هؤلاء المتعلقة بتطبيق قوانين المعاشات والمكافآت والتامين والتعويض للقوات المسلحة لا تختص بها اللجان القضائية العسكرية سالفة الذكر ويظل الاختصاص بنظرها معقودا لمحاكم مجلس الدولة . "يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8700 لسنة 44 ق جلسة 26/ 5/2001 " وهو الأمر الذي ينطبق علي الجنود المجندين اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2002 بتعديل أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة. وحيث أن المنازعة الماثلة تتعلق بطلب المدعي. ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة الأمر الذي يضحى معه الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض. وحيث أن الدعوى تعد من قبيل دعاوى التعويضات فلا تتقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء إذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (198) من القانون المدني تنص على أن " الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها". وحيث أنه تطبيقاً لهذا النص " لما كان المشرع قد حدد تشريعياً المستحقات التي تمنح للمصابين من المجندين أثناء الخدمة وبسببها وذلك بموجب القانون رقم 9 لسنة 1975 بشأن التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة معدلاً بالقانون رقم 114 لسنة 1978 ومن ثم يكون مصدر التزام جهة الإدارة في مواجهة المذكورين هو نصوص القانون المشار إليه ، الأمر الذي مقتضاه أن المشرع حدد التزامات جهة الإدارة في هذه الحالة بموجب القانون مباشرة ومن ثم فإنه لا يكون هناك وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استناداً إلى مصدر آخر من مصادر الإلتزام هو العمل غير المشروع ما لم تكن إصابة المجند قد نتجت عن تصرف أو عمل ينطوي على خطأ من جهة الإدارة ينحدر إلى مستوى الخطأ العمومي أو الخطأ الجسيم لأن الاستحقاق الذي قدره القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه للمجند المصاب بسبب الخدمة إنما صدوره بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن أن يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جانب الإدارة ونتيجة لخطأ المرفق الممكن وقوعه في الأحوال واحتمالات الممارسة الجارية لحاجه دون ظروف ومخاطر الخدمة التي تشكل صوره الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم إذ في هذه الحالة الأخيرة لا يكون التعويض وغيره من الحقوق التي قدرها المشرع كافية لتغطية الضرر الذي أصاب المجند وإنما يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضياً تعويضاً مكملاً لحجم الضرر الذي رتبه الخطأ الجسيم أو العمدي من جهة الإدارة إلى جانب ما قدره القانون للمجند من حقوق. " يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2343 لسنة 32ق جلسة 25/5/1991 وحكمها في الطعنين رقمي 2448 ، 2485 لسنة 46ق جلسة 8/12/2001" وحيث أن الدعوى تعد من قبيل دعاوى التسويات التي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً. وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم: (أ)....................... (ب).................................. (ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم..............". وتنص المادة (82) من ذات القانون على أن كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجري عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة، كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص الذي عليه أن يقدم تقرير يتضمن نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كلياً أو جزئياً إن وجد، وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق بعد الإطلاع على تقرير المجلس الطبي العسكري المختص..............". وتنص المادة (83) من ذات القانون على أن "تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو الجهة الطبية العسكرية المختصة.....". وحيث أن مفاد هذه أن المشرع أوجب في القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر إجراء تحقيق في كل إصابة تحدث للمجند ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة بواسطة الجهات العسكرية المختصة بغرض إثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة وبعد إجراء التحقيق يجري إثبات الإصابة كذلك بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص وعليه أن يقدم تقريراً يتضمن تحديد نسبة الإصابة أو درجة العجز ونوعه وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق وكلها إجراءات جوهرية كفالة لحقوق المجندين في إثبات إصابتهم فور حدوثها وما ينشأ عنها من عجز وما يترتب على ذلك من حقوق تأمينية وتعويضية ومعاشية مستحقة عن الإصابة والعجز الذي يحدث بسبب الخدمة ويفيد أنه كان غير لائق طبياً للخدمة ذلك من جهة ومن جهة أخرى حماية لخزانة العامة بعدم صرف مبالغ لغير المستحقين لها وتقوم الجهات المختصة بالقوات المسلحة بتلك الإجراءات بناء على طلب المجند المصاب أو من وحدته أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة، ويترتب على عدم قيام الجهات العسكرية المختصة بتلك الإجراءات في ضوء كون المجند وقت تجنيده كان لائقاً طبياً إعتبار الإصابة أو المرض الذي حدث بعد تجنيده ووجوده تحت سيطرة الإدارة العسكرية في جميع ما يتعلق بحياته وتنفيذ واجباته متعرضاً للأخطار المتزايدة التي تتفق وطبيعة الخدمة العسكرية وكيفية أدائها وأماكن تنفيذ واجباتها اعتبار ما وقع للمجند قد حدث أثناء وبسبب الخدمة وتسوية مستحقاته مع هذا الأساس (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 332 لسنة 35ق جلسة 12/4/1992). وحيث انه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي جندياً بالقوات المسلحة لائق طبياً بتاريخ 9/11/1994 والتحق بخدمة الكتيبة رقم 609 التابعة للواء 5 المدرع بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية وبتاريخ 18/2/1996 أصيب في يديه ووجهه نتيجة إنفجار إحدى الطلقات دخل على أثرها المستشفى العسكري بالقصاصين ومنه إلى الحلمية ثم المعادي وبتاريخ 20/2/1996 أجرى تحقيق عسكري عن الواقعة بمعرفة فرع التحريات العسكرية التابع للشرطة في التاريخ المشار إليه وتم إعداد مذكرة بنتيجة التحقيق خلص فيها معد المذكرة إلى أن المذكور كان ضمن الأفراد المعينيين لفرز فوارغ طلقات عيار 7.62 × 39 مم ، وعيار 7.62 × 54 مم وأثناء قيامه بالفرز وجد طلقة كاذبة حاول إزالة الأتربة عنها انفجرت في يده اليسرى مما أدى على إصابته في يديه ووجهه، وفي ذات التاريخ أعدت مستشفى المعادي العسكري تقريراً طبياً ابتدائياً أثبت فيه أنه بالكشف الطبي على المدعي وجد أنه يعاني من سحابة منتشرة بقرنية العين اليسرى وتم استخراج الأجسام الغريبة والعين ترى مجرد حركة اليد وتم عرضه بمستشفى الحلمية العسكرية لمتابعة بتر الأصابع ولا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية للإصابة الآن، وفي ضوء عدم قيام جهة الإدارة بتقديم المستندات الدالة على إصابة المدعي ونسبة العجز قام المدعي بتقديم صورة طبق الأصل من تقرير الطب الشرعي المودع ملف الدعوى رقم 8482 لسنة 51 قضاء إداري والذي جاء فيه أنه بالإطلاع على محضر التحقيق العسكري رقم 56 لسنة 1996 وتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب بإصابات متعددة باليدين اليمنى واليسرى والعين اليمنى أدت إلى دخوله المستشفى للعلاج وقد تخلف لديه من جراء ذلك الحادث بتر كامل بالسلاميات الطرفية والوسطى بأصابع السبابة والوسطى والبنصر لليد اليسرى وكذا بتر السلامية الطرفية للإبهام باليد اليسرى مع بتر السلامية الطرفية للإصبع الأوسط باليد اليمنى مع ضعف قوة إبصار العين اليمنى ناتج عن دخول جسم غريب بالعين وهو ما يضعف قدرة المذكور على القيام بواجباته وأن إصابته البترية باليدين تعد عاهة مستديمة تقدر بنسبة 37% وأن إصابته بالعين اليمنى تعد عاهة مستديمة بنسبة 15% ليصبح إجمال نسبة العجز 52% وقد حدثت تلك الإصابة أثناء وبسبب الخدمة ، وبتاريخ 1/12/1996 أنتهت خدمته لعدم اللياقة الطبية. وحيث أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية في 9/11/1994 لائق طبياً وأن ما لحق من إصابة وعجز يصل 52% كان أثناء قيامه بما أوكل إليه من مهام داخل وحدته العسكرية دون إهمال أو تقصير من جانبه ومن ثم تكون تلك الإصابة قد حدثت أثناء وبسبب الخدمة الأمر الذي يتعين تسوية مستحقاته التأمينية على هذا الأساس، ولا ينال من ذلك ما ورد في محضر التحقيق العسكري على لسان بعض زملاءه من أن الإصابة حدثت نتيجة إهمال المدعي وذلك بقيامه بالطرق بطلقة فارغة على طلقة كاذبة إذ بأقوال بعض الشهود جاءت سماعية وليست شهادة رؤية كما أن أقوال الشهود جاءت متطابقة في ألفاظها وعبارتها على نحو لم يطمئن إليه المحقق الأمر الذي ترتب عليه قيامه بإهدارها والإلتفات عنها وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة في صور ظروف وملا بسات الحادث، وإذ قامت إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة بتسوية مستحقات المدعي باعتباره مصاب بعجز جزئي بغير سبب الخدمة فإن تلك التسوية تكون قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون. وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تسوية مستحقاته والحصول على جميع المزايا المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1975 على أساس أن إصابته حدثت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية في فترة تجنيده مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعي عليه بصفته المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع أقام المدعي دعواه الماثلة ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 16/2/1999 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 756 لسنة 1999 مدني كلي محكمة جيزة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً مقداره ثمانون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي شرحاً لدعواه انه التحق بالخدمة العسكرية مجنداً بالمؤهل المتوسط بالكتيبة رقم 609 دفاع جوي التابعة للفرقة السادسة المدرعة وأثناء قيامه ومجموعة من الجنود بعد فوارغ الذخيرة وتنظيفها بتاريخ 18/2/1996 وأثناء قيامه بالإمساك بإحدى الطلقات لتنظيفها انفجرت في يده اليسرى ، وقد تبين من المعاينة أن الجسم المتفجر عبارة عن لغم مضاد للأفراد حيث كان ضمن الطلقات الفارغة داخل صندوق الذخيرة الذي كان يتعامل معه، وقد ترتب على هذا الإنفجار بتر أصابع يده اليسرى والأصبع الأوسط من يده اليمنى وشظايا بالعين أدت إلى ضعف الإبصار وكذا بالوجه والرقبة محدثة تشوهات به استلزمت إجراء العديد من العمليات الجراحية بمستشفي الحلمية العسكري نتج عنها آلام بدنية جمة انتهت على إعاقته عن الالتحاق بأي وظيفة مدنية بعد انتهاء خدمته العسكرية سيما وأن يديه هي راس ماله حيث أنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم صيانة وتركيب معدات كهربائية هذا فضلاً عما لحقه من أضرار أدبية من جراء إصابته تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى من نظرة الإشمئزاز التي يوجهها إليه الآخرين للتشوهات البدنية التي لحقته مما دفعه إلى الإنعزال لسوء المنظر. وأضاف المدعي القول بأن الأساس القانوني لدعواه هو حكم المادة 178 من القانون المدني والتي مقتضاه ن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وأختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان. وجرى تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قضت بجلسة 25/12/1999 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للإختصاص وأبقت الفصل والمصروفات. ونفاذا لهذا القضاء ورد ملف الدعوى قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الإبتدائية حيث قيدت بجدولها تحت رقم 185 لسنة 2000. وجرى تداول الدعوى بالجلسات أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/5/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى أمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للإختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المبين في صدر الحكم وجرى تداولها بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وعُين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة بجلسة 6/5/2003، وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعي بجلسة 8/9/2003 حافظتي مستندات ، كما تمت بجلسة 14/12/2004 صحيفة معلنة بتاريخ 21/7/2004 بتعديل الطلبات لتكون تسوية معاشه على أساس أن إصابته حدثت أثناء الخدمة وبسببها، وبجلسة 15/3/2005 قدم المدعي حافظة مستندات معلاه كما قدم بجلسة 28/6/2005 حافظة مستندات معلاه وبذات الجلسة قدم نائب الدولة حافظة مستندات معلاه ومذكرة دفاع ألتمس في ختامها الحكم اصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة الطبية المختصة بالقوات المسلحة واحتياطياً برفض الدعوى، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.