⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2250 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2006-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان علي وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجــــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين يطلبان الحكم بطلباتهم السالف بيانها . وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين يشغلون الدرجة السادسة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 . ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواهم ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ولذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الكلية بادفو بتاريخ 7/7/2001 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقرار رقم 1152 لسنة 1999 وذلك بنسبة 60 % من أجرهم الأصلي وما يترتب على ذلك من آثار . وبجلسة 25/5/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا . ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .