⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2245 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / عـلاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / إبراهيم جــــــــــــــــــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــــــــــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . - الدعوى رقم 2245-8 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو رقم 332 لسنة 2000بإزالة التعدي الواقع منه بناحية الخوى بمساحة 43.65 م ، وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (970 ) من القانون المدني تنص على أنه " . . . . . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية - أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم " . " ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً " . وتنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 على أن " . . . . . وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري " . كما تنص المادة (31) من ذات القانون على أن " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه . . . . . .أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى " . ومفاد هذه النصوص أن المشرع أضفى حماية خاصة على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من الجهات التي حددها نص المادة (970) مدني في مواجهة كل من التقادم المكسب للغير والتعدي وذلك نأياً بها عن مجال تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها ، فحظر تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ثم بسط هذه الحماية لتشمل منع أي تعد عليها وأعطى في ذات الوقت الوزير أو المحافظ المختص أو من يفوضه حق دفع هذا التعدي ورده بإزالته إدارياً ، هذا والقضاء الإداري عند نظر مشروعيه قرار إزالة التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية وإنما يقف اختصاصه في هذا الشأن عند التحقق من أن سند ملكية الجهة الإدارية له أصل ثابت من الأوراق أو يكون ادعاؤها في هذا المجال هو ادعاء جدي له من الشواهد والدلائل ما يبرر إصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً . ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام مباني بارتفاع ما بين المتر ونصف المتر بالحجارة والطوب الأحمر ومونة الاسمنت على قطعة أرض مساحتها 43.65 م من أملاك الدولة بناحية الخوى بالحجز بحري وأنه بناءً على ذلك وعلى مذكرة قرية الحجز بحري بتعدي المدعي على المساحة المذكورة فقد أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو القرار المطعون فيه ومن ثم وإذ لم يقدم المدعي أي دليل أو أية مستندات تفيد ملكيته للمساحة المشار إليها أو أن وضع يده عليها كان بناء على سند من القانون ، فإن القرار المطعون فيه بإزالة هذا التعدي يكون سليماً ومتفقاً وحكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى أخذاً في الحسبان أن محافظ أسون المختص قانوناً بإزالة التعدي قد فوض رؤساء الوحدات المحلة بدائرة المحافظة بموجب القرار رقم 39 لسنة 1993 في إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/8/2000 طلب في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو رقم (331) لسنة 2000 في 19/4/2000 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه نما إلى علمه أن المدعي عليه الثاني أصدر ضده القرار المطعون فيه متضمناً إزالة ما وصفه بالتعدي على أملاك الدولة بناحية الخوى بمساحة 43.65 متر ونظراً لأن هذا القرار صدر باطلاً ومخالفاً للقانون فإنه يطعن عليه لأن الأرض المقام عليها المنزل محل الإزالة مملوكة للمدعي ملكية خاصة بالميراث الشرعي وبوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبه للملكية ، وقد تم توصيل المياه والكهرباء للمنزل بمعرفة الوحدة المحلية فضلاً عن أن النيابة العامة أقامت الدعوى رقم 3429 لسنة 2000 جنح ادفو وانتدبت المحكمة خبير مساحي للتأكد من ملكيته للأرض من عدمه وما زالت الدعوى متداولة حتى الآن . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 22/5/2001 وفيها قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وأثناء مرحلة تحضير الدعوى قدم محامي الدولة حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم 3429 لسنة 2000 جنح ادفو مع إبقاء الفصل في المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/1/2005 ثم بجلسة 12/5/2005 وفيها قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 مع مذكرات خلال شهرين وأنقضي الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .