⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6566 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و/ صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسين محمد نصر مفــــــــوض الدولـــــة وسكرتارية السيد/ محمد إبراهيم أحمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار لجنة طعون تقدير مقابل التحسين الصادر بتقدير مقابل التحسين عن العقار الكائن في 13حارة علي خليل قسم شرطة الدرب الأحمر على أساس سعر المتر بعد التحسين هو 150.00جنيهاً فقط مائة وخمسون للمتر الواحد وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه بصفته المصروفات. ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية مما تكون معه مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه باستقراء نصوص القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات ....... يتضح منها أن المادة منه تنص على أن "يفرض في المدن والقرى التي لها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ...". وتنص المادة الثانية منه على أن "يعتبر من أعمال المنفعة العامة في تطبيق هذا القانون الأعمال الآتية:ـ أولاً:ـ إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها.... . وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن "تقدر قيمة العقار الداخل في حدود منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من ..............". ومؤدى ذلك أن المشرع ـ تحقيقاً منه للعدالة الاجتماعية بين المواطنين في الانتفاع بمشروعات النفع العام فرض مقابل تحسين نظير ما يعود على أصحاب العقارات التي تستفيد من أعمال تحسين المرافق أو الطرق أو الميادين ... وغيرها التي تقوم بها الدولة والتي لم يساهموا في أعبائها حتى لا يثروا على حساب الجماعة وحتى يساهموا في تقدم البلاد وتحسين المرافق العامة، كما حدد ضوابط تقدير مقابل التحسين الملزم به أصحاب تلك العقارات واللجنة المختصة بتقديره. ونص في المواد من السابعة حتى التاسعة من ذات القانون على إجراءات الطعن على هذا التقدير واللجنة المختصة به، وأهم ما تضمنته هذه المواد من أحكام هو أن قرار لجنة الطعن في الاعتراض المقدم من ذوي الشأن يجب أن يصدر مسبباً حتى يستبين لهم سبيل الطعن عليه وإلا كان باطلاً. ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عليه يمتلك العقار رقم 13 حارة علي خليل قسم شرطة الدرب الأحمر ولحقه تحسين من أمال المنفعة العامة التي قامت بها جهة الإدارة وهي ثم قدرت لجنة تقدير مقابل التحسين قيمة العقار بعد التحسين على أساس سعر المتر هو 450.00 جنيه مما ترتب عليه إلزام المدعي عليه بمقابل تحسين فلم يرتض ذلك فطعن على هذا القرار أمام لجنة الطعون المختصة وبتاريخ أصدرت اللجنة قرارها الطعين بجلسة 2/5/2001 بتقدير سعر المتر بعد التحسين بمبلغ 150.00جنيه، وكان المدعي بصفته لم يقدم القرار المطعون فيه رغم أنه يجوز تلك جلسات، وكان من المقرر أن الأصل في القرارات الصحة ما لم يثبت بتعيين مخالفتها للقانون الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى وتلزم المدعي بصفته المصروفات. فلهــــذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي بصفته المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــائع أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/5/2001 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار لجنة التحسين بمحكمة جنوب القاهرة الصادر بجلسة 2/5/2001 والمعلن له في 2/5/2001، وإلزام المدعي عليه المصروفات. وذكر المدعي بصفته شرحاً لدعواه أن لجنة تقدير قيمة التحسين كانت قد قدرت قيمة العقار رقم 3 حارة علي خليل قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة، على أساس أن سعر المتر به بعد التحسين هو 450 جنيها للمتر بعد التحسين، فطعن المدعي عليه على هذا القرار أمام لجنة طعون مقابل التحسين بمحكمة جنوب القاهرة فأصدرت قرارها المطعون عليه بتاريخ 2/5/2001 باعتبار أن سعر المتر المربع بالعقار المشار إليه بعد التحسين هو 150.00 جنيها فقط، دون أن يحدد القرار الأسباب التي بنى عليها قراره، وأن هذا التقدير مخالف للقانون والواقع. وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوض الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً. وتحددت جلسة 8/2/2004 لنظر الدعوى ، وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم أطراف الخصومة المستندات المثبتة بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة 6/7/2005 ثم قررت مد أجل النطق فيها ثم أعادتها للمرافعة لتغيير تشكيل المحكمة حيث نظرت على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.