⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-2-10 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية الطالبين في تنفيذ الأحكام الصادرة لهم من دائرة رجال القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح على احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, على عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية مقدمي الطلب في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم في الطلبات أرقام.......... لسنة ........... رجال القضاء يعتبر منازعة من منازعات التنفيذ ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة الوارد بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ومن ثم تعيين الحكم بعدم قبول الطلب.