الطعن رقم 2243 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 871 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة أعمال المباني التي أقيمت بدون ترخيص , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وحيث أن الدعوى , استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا , فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغنى عن البحث في شقها العاجل0
وحيث انه عن الموضوع: فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم البناء معدلا بالقانون
رقم 101 لسنة 1996 تنص علي انه:"لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو أجراء أي تشطيبات خارجية الإ بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية 00 00 00 "
وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن :" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري , ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون
التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال0000000"11وتنص المادة (16) من ذات القانون على إن :" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بازالة جميع الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة 000000000"
وحيث إن مفاد النصوص السالف ذكرها أن المشرع حظر إقامة إعمال البناء أو التوسيع أو التعلية أو التدعيم أو أجراء أي تشطيبات خارجية دون ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وناط بتلك الجهة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري , ويصدر المحافظ المختص أومن ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 00
وحيث انه تطبيقا لذلك, ولما كان الثابت من الأوراق 0 إن المدعى قام ببناء سملات أعمدة الدور الأرضي بالخرسانة المسلحة بمسطح (100) م2 بمنزله الكائن بمنطقة حاجر الاقالته بالبر الغربي بالاقصرثم أصدرت القرار المطعون فيه بازالة المباني المخالفة لأقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم وحيث أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد حصول المدعى على ترخيص مباني من السلطة المختصة بالتنظيم , فمن ثم يكون قرارها المطعون فيه بازالة الأعمال المخالفة قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون , مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفـــــــــــــــــــــات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوىبايداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ27/3/2002 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 871 لسنة 2001 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0وقال المدعى شرحا لأسانيد دعواه : أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه , متضمنا إزالة سملات وأعمدة
الدور الارضى بمنزله الكائن بناحية حاجر الاقالته - مركز الأقصر 0 وينعى المدعى على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون وأن في تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها , واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 29/5/2003 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها 0 وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى
نظرت المحكمة الدعوى0 وبجلسة11/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة 0 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0