⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-10-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ شفعة
⚖️ العلم المسقط لحق الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان عدم اطمئنان المحكمة إلى صدق الشهود هو السبب الأصلي في عدم أخذها بشهادتهم فهي لا تكون ملزمة بإبداء الأسباب لتبريره، ولا معقب عليها؛ إذ الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره. ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون ما أضافه من رمى شهادة الشهود بالقصور غير مطابق لواقع شهادتهم، على ما هي ثابتة بالحكم الابتدائي، إذ أن صدق الشاهد نفسه أمر وفهم ذات شهادته أمر آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علم الشفيع بالبيع المعتبر قانوناً هو العلم الشامل لأركان البيع الجوهرية، كالثمن وأسماء المشترين، وذلك لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب.