الطعن رقم 6524 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود
وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغائه على أنه " يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ..................... "
وحيث أن مفاد هذا النص أن طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أمام محاكم مجلس الدولة يجب أن يقترن بطلب الغاء القرار ، وبناء على ذلك إذا رفع طلب وقف التنفيذ دون أن يكون مقترناً بطلب الالغاء كان غير مقبول شكلاً .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه المعروضة بطلب وقف تنفيذ القرار رقم 81 لسنة 2003 دون أن يقرنه بطلب الغائه فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها ابتداءً سكرتارية محكمة أدفو الابتدائية بتاريخ 4/4/2000 وقيدت بجدولها تحت رقم 87 لسنة 2004 تنفيذ أدفو طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 81 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 7/10/2003 أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه متضمناً إخلائه للسكن التابع لها لزوال سبب الانتفاع وذلك بسبب نقله الى الإدارة الصحية بأدفو .
وينعى المدعى على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأنه مازال يعمل بالحكومة وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان .
وبجلسة 26/6/2004 حكمت المحكمة المذكورة بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها الى هذه المحكمة للأختصاص ونفاذاً لذلك وردت الدعوى وقيدت بجدولها تحت الرقم بعاليه .
ونظر الشق المستعجل بجلسة 4/9/2005 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .