الطعن رقم 2494 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ سيد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ الدكتور / احمد عبد اللطيف ابراهيم وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بالغاء قرار رئيس حى مصر الجديدة برفض التصريح بالجلوس فى كل من مطعم دار الشام ومطعم حدوتة .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث ان المستقر عليه فى احكام المحكمة الادارية العليا عملا بالمادة الاولى من القانون رقم 371 لسنه 1956 فى شان المحلات العامة انه يتعين التقيد فى فتح المحلات العامة ونوعية النشاط الذى يباشر فيها بما يصدر عن المحافظ المختص من قرارات باجازة فتح هذه المحلات فى الشوارع التى يحددها فاذا لم يصدر قرار بجواز فتح هذه المحال فى شارع معين او فى جزء منه كان قرار رفض الترخيص به قائما على سند يبرره من القانون ولما كان ذلك وكان الجزء من الشارع الذى يقع به المحلين محل التداعى غير مصرح فيه بالجلوس فى المطاعم التى يرخص بفتحها فيها فان قرار المطعون فيه يكون قائما على سند ه القانونى الذى يبرره ولامطعن عليه .
ولاينال من ذلك مارددة المدعى من وجود مطاعم فى بداية الشارع مصرح فيها بالجلوس لان هذا القول جاء مرسلا عاريا عن الدليل الذى يدعمه وفضلا عن ذلك فان ملائمات السماح بفتح مجال من عدمة هو مبدا اختصاص جهة الادارة ولامعقب عليه الااذا شابها انحراف بالسلطة وهو ماخلت الاوراق من الدليل عليه الامر الذى تكون معه الدعوى على غير سند من القانون ويتعين رفضها.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الواقعات
ـــــ
اقام المدعى دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/12/1996 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار الصادر من حى مصر الجديدة برفض الجلوس داخل المطعمين موضوع الدعوى على سند من القول بانه تقدم بطلب الى حى مصر الجديدة للحصول على تصريح بالسماح بالجلوس فى المطعمين اللذين يحملان اسم / دار الشام وعنوانه 38 شارع اسماعيل رمزى مصر الجديدة ومطعم حدوته وعنوانه شارع 10 شارع البدو مصر الجديدة والحاصلين على ترخيص منشات سياحية الاان حى مصر الجديدة اخطره بتاريخ 12/10/1996 برفض الطلب استنادا الى ان المحلين يقعان فى شارعين غير مسموح فيهما بالجلوس فتظلم من هذا القرار بتاريخ 26/10/1996 ثم اقام دعواه الماثلة ناعيا على قرار الرفض مخالفته احكام القانون لكونه مشوبا بالانحراف بالسلطة ولعدم وجود سبب لعدم التصريح بالجلوس فى الجزء الذى يقع به المحلان من الشارع فى حين ان بداية الشارع توجد فيها محلات مصرح فيها بالجلوس .
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة واودعت تقرير بالرأى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع الزام الجهة الادارية المصروفات .
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 26/9/2002 وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .