⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1947-2-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مواريث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال التركة الى الوارث
⚖️ انتقال التركة الى الوارث
⚖️ دائن التركة
⚖️ وارث - تصرفه فى التركة المدينة
⚖️ خضوعها لاحكام الشريعة الاسلامية .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدني وجعلها من اختصاص المحاكم المدنية قد أبقى المواريث خاضعة للشريعة الإسلامية تقضي فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب الحنفية، فإن تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية كان عليها أن تتبع نفس المنهج. ثم صدر القانون رقم 77 لسنة 1943 مقتناً أحكام الإرث في الشريعة الإسلامية فلم يغير الوضع السابق بل أكده، وأعقبه القانون رقم 25 لسنة 1944 فنص صراحة على أن " قوانين المواريث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيهما هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا بالنسبة إلى المصريين كافة من مسلمين وغير مسلمين، على أنه إذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقاً لأحكام الشريعة الغراء الاتفاق على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى ". وإذا كان الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام وإلى أرجح الآراء في فقه الحنفية بوجه خاص متعيناً بالنسبة إلى حقوق الورثة في التركة المدينة ومدى تأثرها بحقوق دائني المورث باعتبار ذلك من أخص مسائل المواريث، فإن القانون المدني إذ يقرر حكم تصرف الوارث في التركة المدينة، باعتبار هذا التصرف عقداً من العقود، إنما يقرر ذلك على أساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التركة عند الحنفية، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه. وهذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل في مسائل المواريث بصفة فرعية. ولا يحول دون ثبوت هذا الحق العيني لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العينية في القانون المدني وردت على سبيل الحصر، وبأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانوني الذي لم يرد في التشريع الوضعي، وذلك لأن عينية الحق مقررة في الشريعة الإسلامية، وهى - على ما سبق القول - القانون في المواريث. وإذن فالحكم الذي ينفى حق الدائن في تتبع أعيان تركة مدينة تحت يد من اشتراها ولو كان المشتري حسن النية وعقده مسجلاً يكون مخالفاً للقانون.