الطعن رقم 6498 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشــــار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث أن المدعي يستهدف بدعواه المعروضة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة - دور مايو لعام 2003 /2004 فيما تضمنه من إعلان حصول أبنه علي (47) درجة في مادة الكيمياء من (50) درجة وإعادة تصحيح تلك المادة وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أنه من المقرر أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن بحث الشق المستعجل 0
وحيث أنه عن الموضوع : فإنه من المقرر في القضاء الإداري أن تصحيح إجابات الطلاب وتقدير الدرجات التي يستحقونها هي عملية فنية تستقل بها جهة الإدارة بتقديرها بواسطة أجهزتها المتخصصة 0دون معقب عليها من القضاء الإداري طالما خلا التقدير من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وجاءت عملية التصحيح وجمع الدرجات ورصدها خلوا من الأخطاء المادية ، ويعتبر عيب إساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية في السلوك الإداري ، ومناطة أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة ، التي يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت بصلة بتلك المصلحة ، وهذا العيب لا يفترض ، وعلي من يدعيه أن يقيم الدليل عليه ، ولا يكتفي في هذا الشأن مجرد الأقوال المرسلة بغير دليل من الأوراق 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن عملية تصحيح أوراق إجابات أبن المدعي في مادة الكيمياء شملت كل جزئيات الإجابة وتم تقدير الدرجات المناسبة لها وفقا لما انتهي إليه المصححون والمراجعون ، وخلت الأوراق من الأخطاء المادية في جمع ورصد الدرجات ، ولم يثبت ثمة انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ، ويتعين الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 15/9/2004 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الثانوية العامة ، مع إعادة تصحيح مادة الكيمياء وما يترتب علي ذلك من آثار 0
وقال المدعي شرحا لدعواه : ان نجله أدي امتحان المرحلة الأولي للثانوية العامة للعام الدراسي 2003/2004 حال كونه طالب بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بقنا برقم جلوس 1617703 وقد أعلنت النتيجة رسميا في 18/7/2004 إلا أنه تبين أن نجله منُح (47) درجة في مادة الكيمياء من (50) درجة رغم أنه يستحق درجة أعلي من ذلك ، ومرد ذلك أن تكون خطأ في التصحيح أو رصد الدرجات ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 27/10/2004 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها ، وأودعت تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0
نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 13/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0