⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1620 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و/ عبد الغنى سيد الزيات مستشــــــــــــــــــــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشار/ أحمد وفائى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . من حيث ان المدعى يطلب الحكم بسابق طلباته . ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد صدر فى17/3/2002 وأقيمت الدعوى الماثلة فى 8/5/2002 وإذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا . ومن حيث ان الفصل فى طلب الإلغاء يغنى - بحسب الأصل - عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ . ومن حيث انه عن الموضوع فإن قانونا التخطيط العمرانى الصادر به القانون رقم 3 لسنه 1982 تضمن فى الباب الثالث منه أحكاما عامة أوردتها المواد من 54 حتى 65 ومقتضاها انه يشترط فى أعمال البناء او الانشاء او التقسيم فى المواقع الخاضعة لأحكامه ان تكون بترخيص من الجهات المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية كما انه يشترط 000 قبل منح الترخيص موافقه الجهة المذكورة على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطة " مادة 54 " ثم أشارت المادة " 55" إلى أحكام الرسوم المقررة فى هذا الشأن ، كما نصت المادتان 56 ، 57 ما يتبع فى شأن تلك الرسوم بعد استحقاقها وتضمنت المادة 58 النص على الاشخاص الذين لهم صفة الضبطية القضائية فى شأن تنفيذ أحكام القانون المشار اليه والذين لهم صفة الضبطية القضائية فى شأن تنفيذ أحكام القانون المشار اليه والذين لهم حق دخول الاماكن الخاضعة لأحكامه واثبات المخالفات التى تقع بها واتخاذ الاجراءات المقررة فى شأنها ، وتضمنت المادة 59 احكام التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الادارية المختصه بشئون التخطيط والتنظيم واللجنة المختصه بنظرها وتشكيل واجراءات تلك اللجنة ، وقضت المادة 60 بأن "يكون للجهة المختصه بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 59 ان تقوم بإزالة الأعمال المخالفة التى تقع بعد العمل بالقانون المشار اليه" ، وتضمنت المادة 61 أحكام ايقاف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ، كما أوضحت المادة 62 ان تحيل الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الى اللجنة المشار اليها فى المادة 59 موضوع الأعمال المخالفة التى تقتضى الإزالة او التصحيح وتصدر اللجنة قرارا بإزالة او تصحيح او استئناف الاعمال ، واشارت المادة 63 الى كيفية الاعتراض على قرارات اللجنة المنصوص عليها فى المادة 59 وحددت اللجنة المنوط بها الفصل فى تلك الاعتراضات كما أشارت المادة 64 الى ضرورة المبادرة الى تنفيذ القرار الصادر بالازالة او التصحيح خلال المده التى تحددها الجهة الادارية المشار اليها وإلا كان لها التنفيذ على نفقة المخالف واوردت المادة 65 أحكام الإعفاء من إعمالا لأحكام القانون المشار اليه . ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فإنه يحظر إقامة أية مبان او انشاء أعمال فى الاماكن الخاضعة لإحكام قانون التخطيط العمرانى المشار اليه إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وإلا كان لجهة الادارة المذكورة ايقاف تلك الأعمال وازالتها بقرار يصدر بعد عرض الأمر على اللجنة المشار اليها فى المادة 59 المنوه عنها ، وموافقتها على الإزالة . ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان محافظ بنى سويف اصدر القرار رقم 728 لسنة 1998 باعتماد خطوط التخطيط العمرانى بالقرى والتوابع التى تم تخطيطها عمرانيا بالمحافظة ثم اصدر القرار رقم 337 لسنه 1999 بتشكيل لجان التظلمات طبقا لأحكام المادة 59 المشار اليها ثم أصدر القرار رقم 338 لسنه 1999 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 728 لسنة 1998 ، والثابت ايضا ان المدعى قد تعدى على خط التنظيم بناحية قرية أهوة التابعة للوحدة المحلية لقرية باروط مركز بنى سويف فحررت الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط مذكرة عرض بموجبها الامر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 59 سالفة الذكر والتى وافقت على ازالته فصدر القرار المطعون فيه من رئيس الوحده المحلة لمركز ومدينة بنى سويف المفوض من محافظ بنى سويف بالقرار رقم 460 لسنه 1998 بازالة تلك التعديات بالطريق الادارى ، ومن ثم يكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المد عى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/5/2002 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الادارية برقم 265 لسنه 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه يمتلك منزلا بناحية أهوة مركز بنى سويف التابعة للوحدة المحلية لقرية باروط وهو مقام منذ زمن بعيد ومكتمل المرافق ، الا انه فوجىء بصدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالته بمقولة تعديه على خط التنظيم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنه 1982 ، وينعى المدعى على هذا القرار بالبطلان لأنه خالف القانون حيث يقضى القانون رقم 106 لسنة 1976 بعدم سريان قواعده على القرى ، كما صدر من غير ذى صفه لانه يتعين اصداره من المحافظ وليس له ان يفوض غيره فى اصداره ، كما ان نزع ملكية الاجزاء البارزة عن خط التنظيم تستلزم صدور قرار باعتماد تلك الخطوط مع التعويض . ولدى نظر الدعوى قدم المدعى حافظة مستندات . وردت الجهة الادارية على الدعوى بتقديم حافظة مستندات . وإذ قررت المحكمة إحالة الدعوى الىهيئة مفوضى الدولة اعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم أصليا : بوقف الدعوى وإحالتها بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار محافظ بنى سويف رقم 28/1 لسنه 1998 وتعديلاته والقرارات الاخرى المرتبطه به على النحو المبين بالأسباب واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات. وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم .