⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6446 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من / السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر في صدر هذا الحكم . ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن عملية تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص في تقييمها طبقاً للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التي تعد من صميم اختصاصها بما لا معقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا كان ذلك التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في الجمع أو الرصد أو النقل من السجلات ، وفي غير ذلك لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل الإدارة في تقييمها لإجابة الطالب وما يستحقه عنها من درجة حتى لا يؤدي ذلك إلى تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية هي من اختصاص الجهة المنوط بها أمر التصحيح ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3229 لسنة 31 ق بجلسة 7/6/1987 ) . ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من مراجعة كراسات الإجابة في المواد التي انصب عليها أن عملية التصحيح قد شملت جميع الإجابات وتم تقدير الدرجة المستحقة لكل جزء منها ولم يحدث أية أخطاء في عملية الجمع والرصد ، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . " فلهذه الأسبـــــاب " حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
فقرة رقم -1
" الواقعــــــــــات " أقام الدعي بصفته دعواه الماثلة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/9/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه أن ابنته / ............. مقيدة بالمرحلة الأولى لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية مرحلة أولى الدور الأول لعام 2004 وتقدمت لأداء الامتحان بلجنة مدرسة الغردقة الثانوية بنات واعتمدت نتيجتها من الوزير بدرجات تقل عن الدرجات النهائية . وحيث أن إجابتها في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات والكيمياء تستحق عنها الدرجات النهائية ، ومن ثم يكون خطأ في عملية التصحيح ورصد الدرجات ، المر الذي حدا بها إلى التظلم من القرار المطعون فيه . واختتم المدعي عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر . وقد تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المثبتة بغلافها ، وبجلسة 11/11/2004 قدم الحاضر عن الدولة حافظة ومذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 22/12/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات . وقد نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 11/5/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .