الطعن رقم 109 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-12-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ عمل ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة هو عمل من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء في حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم. فالترخيص الذي يصدره وزير المالية بتصدير سلعة مما حرم القانون رقم 98 لسنة 1939 تصديره إلا بإذن من وزارة المالية، والأمر الصادر بإلغاء هذا الترخيص للإخلال بالشرط الذي صدر بناءاً عليه - كلاهما عمل من أعمال الإدارة، وليسا من أعمال السيادة، لأنهما قد أصدرا في صدد تنفيذ القانون رقم 98 لسنة 1939 السابق الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد خولت المحاكم الاختصاص بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح. وهذا النص يجعل العبرة في الاختصاص بمجرد الادعاء بالمخالفة، أما وقوعها فعلاً فإنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص.