الطعن رقم 199 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين /على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
و/عبد الغنى سيد الزيات مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد وفائى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بسابق طلباته .
ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد صدر فى 10/1/2002 واقيمت الدعوى فى 6/3/2002 واذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث ان الفصل فى طلب الإلغاء يغنى - بحسب الأصل - عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن قانون التخطيط العمرانى الصادر به القانون رقم 3 لسنه 1982 تضمن فى الباب الثالث منه أحكاما عامه اوردتها المواد من 54 حتى 65 ومقتضاها انه يشترط فى أعمال البناء او الانشاء او التقسيم فى المواقع الخاضعة لأحكامه ان تكون بترخيص من الجهات المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية كما انه يشترط 000 قبل منح الترخيص موافقة الجهة المذكورة على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية " مادة 54 " ثم أشارت المادة " 55 " الى أحكام الرسوم المقررة فى هذا الشأن ، كما نصت المادتان 56 ، 57 ما يتبع فى شأن تلك الرسوم بعد استحقاقها وتضمنت المادة 58 النص على الأشخاص الذين لهم صفة الضبطية القضائية فى شأن تنفيذ احكام القانون المشار اليه والذين لهم صفة الضبطية القضائية فى شأن تنفيذ احكام القانون المشار اليه والذين لهم حق دخول الأماكن الخاضعة لأحكامه واثبات المخالفات التى تقع بها واتخاذ الاجراءات المقررة فى شأنها ، وتضمنت المادة 59 أحكام التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الادارية المختصه بشئون التخطيط والتنظيم واللجنة المختصة بنظرها وتشكيل واجراءات تلك اللجنة ، وقضت المادة 60 بأن يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 59 ان تقوم بإزالة الأعمال المخالفة التى تقع بعد العمل بالقانون المشار اليه ، وتضمنت المادة 61 أحكام إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، كما أوضحت المادة 62 أن تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الى اللجنة المشار اليها فى المادة 59 موضوع الأعمال المخالفة التى تقتضى الإزالة او التصحيح وتصدر اللجنة قرارا بإزالة او تصحيح او استئناف الأعمال ، وأشارت المادة 63 الى كيفية الاعتراض على قرارات اللجنة المنصوص عليها فى المادة 59 وحددت اللجنة المنوط بها الفصل فى تلك الاعتراضات كما أشارت المادة 64 الى ضرورة المبادرة الى تنفيذ القرار الصادر بالإزالة او التصحيح خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية المشار اليها وإلا كان لها التنفيذ على نفقة المخالف وأوردت المادة 65 أحكام الإعفاء من أعمال أحكام القانون المشار اليه .
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم فإنه يحظر إقامة أية مبان او إنشاء أعمال فى الأماكن الخاضعة لأحكام القانون التخطيط العمرانى المشار إليه إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وإلا كان لجهة الإدارة المذكورة إيقاف تلك الأعمال وإزالتها بقرار يصدر بعد عرض الأمر على اللجنة المشار اليها فى المادة 59 المنوه عنها ، وموافقتها على الإزالة .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان محافظ بنى سويف أصدر القرار رقم 728 لسنة 1998 باعتماد خطوط التخطيط العمرانى بالقرى والتوابع التى تم تخطيطها عمرانيا بالمحافظة ثم اصدر القرار رقم 337 لسنه 1999 بتشكيل لجان التظلمات طبقا لاحكام المادة 59 المشار اليها ثم اصدر القرار رقم 338 لسنه 1999 بتعديل بعض احكام القرار رقم 728 لسنة 1998 ، والثابت ايضا ان المدعى قد تعدى على خط التنظيم بناحية قرية باروط التابعة للوحده المحلية لقرية باروط مركز بنى سويف فحررت الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط مذكرة عرض بموجبها الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 59 سالفة الذكر والتى وافقت على إزالته فصدر القرار المطعون فيه من رئيس الوحدة المحلة لمركز ومدينة بنى سويف المفوض من محافظ بنى سويف بالقرار رقم 460 لسنه 1998 بإزالة تلك التعديات بالطريق الادارى ومن ثم يكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الواقعات :
اقام المد عى هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب محكمه بندر بنى سويف بتاريخ 6/3/2002 وقيدت برقم 176 لسنة 2002 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من الجهة الادارية برقم 11 لسنه 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يمتلك منزلا بناحية باروط مركز بنى سويف التابعة للوحدة المحلية لقرية باروط وهو مقام منذ زمن بعيد ومكتمل المرافق ، إلا انه فوجىء بصدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالته بمقولة تعديه على خط التنظيم بالمخالفه لأحكام القانون رقم 3 لسنه 1982 ، وينعى المدعى على هذا القرار بالبطلان لانه خالف القانون حيث يقضى القانون رقم 106 لسنة 1976 بعدم سريان قواعده على القرى ، كما صدر من غير ذى صفه لأنه يتعين إصداره من المحافظ وليس له ان يفوض غيره فى إصداره ، كما ان نزع ملكية الاجزاء البارزة عن خط التنظيم تستلزم صدور قرار باعتماد تلك الخطوط مع التعويض .
وبجلسة 11/4/2002 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القضاء الادارى حث قيدت برقمها الحالى .
ولدى نظر الدعوى قدم المدعى حافظة مستندات .
وردت الجهة الادارية على الدعوى بتقديم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .
وإذ قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة اعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم أصليا :- بوقف الدعوى واحالتها بغير رسوم الى المحكمه الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار محافظ بنى سويف رقم 28/1 لسنه 1998 وتعديلاته والقرارات الاخرى المرتبطة به على النحو المبين بالأسباب واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .